0 / 0

ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة

السؤال: 186296

ماتت امرأة عن زوج ، وأم ، وجد، وأخت شقيقة وتركت المرأة مبلغا ماليا قدره 27الف دولار ، قسم المسألة ، وأعط كل وارث ما يستحقه .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوج : النصف ؛ لعدم وجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .
وللأم : الثلث ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) النساء/11 .
وللجد : الباقي تعصيبا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها تحجب بالجد على الراجح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” واعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه ، وهذا القول ـ أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد ـ هو ظاهر الأدلة ، وهو ـ أيضا ـ مروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وثلاثة عشر من الصحابة ، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة ، فالله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة : ( ملة أبيكم إبراهيم ) الحج/ 78 ، وقال تعالى: ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) يوسف/ 38 ، يقول هذا يوسف ، ويعقوب أبوه، وإسحاق جده ، وإبراهيم جد أبيه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.
ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجدة والإخوة ؟! لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل ، والله ـ عز وجل ـ يقول: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) الأنعام/ 119 ، ويقول ـ عز وجل ـ: ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) النحل/ 89 ، وإذا كان الله ـ تعالى ـ ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط ، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة ؟! وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول ، إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة ، وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب ” انتهى من “الشرح الممتع” (11/ 210).
وعليه فالمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم منها الثلث وهو 2 ، وللجد الباقي وهو 1
فنصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 6
= 27000 × 3 ÷ 6 = 13500
ونصيب الأم = 27000 × 2 ÷ 6 = 9000
ونصيب الجد = 27000 × 1 ÷ 6 = 4500
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android