0 / 0
13,52607/12/2012

تحديد الربح في الشركة يكون بما اتفق عليه الشريكان لا بقدر ماليهما

السؤال: 186407

ما هي المعادلة المقبولة لتوزيع الأرباح بطريقة إسلامية في تجارة تضم رجلين يتاجران في مبلغ قدره 3 مليون نيره منهم 2 مليون لأحدهم والباقي 1 مليون للآخر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اختلف أهل العلم رحمهم الله في تحديد الربح : هل هو على قدر المالين كالوضيعة ( الخسارة ) ، أو هو على ما اتفق عليه الشريكان سواء كان كثيراً أو قليلاً ؟ على قولين :
القول الأول : وهو المذهب عند الحنفية والحنابلة : أن الربح على ما شرطه الشريكان ، واتفقا عليه ، بشرط أن يكون ذلك الربح مشاعاً معلوماً .
القول الثاني : وهو المذهب عند المالكية والشافعية : أن الربح على قدر المالين .

قال ابن قدامة رحمه لله : ” وأما شركة العنان , وهو أن يشترك بدنان بماليهما , فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين , ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال , وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال ، وبهذا قال أبو حنيفة .
وقال مالك والشافعي : من شرط صحتها كون الربح والخسران على قدر المالين ; لأن الربح في هذه الشركة تبع للمال , بدليل أنه يصح عقد الشركة , وإطلاق الربح , فلا يجوز تغييره بالشرط , كالوضيعة .
ولنا , أن العمل مما يستحق به الربح , فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما , كالمضاربين لرجل واحد , وذلك لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر , وأقوى على العمل , فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله , كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب ” انتهى من ” المغني ” ( 5 / 19 ) .

فعلى هذا يكون تقسيم الربح على النحو التالي :
من دفع المليونين استحق من الربح الثلثان ، ومن دفع مليونا واحده استحق من الربح الثلث ، وهذا على مذهب المالكية والشافعية ، وهذه القسمة عادلة ، وهي صحيحة بإجماع أهل العلم .

فإذا اتفق الشريكان على عدم الالتزام بتقسيم الربح بحسب رأس المال ، فأرادا ـ مثلا ـ أن يقسم الربح بينهما نصفين ، فيأخذ صاحب المليونين نصف الربح ، ويأخذ صاحب المليون نصفا مثله ، وتراضيا على ذلك ، فهذا التراضي صحيح أيضا على مذهب الأحناف والحنابلة ؛ لأن الحق لهما ، وصاحب النصيب الأكبر من المال يكون قد تنازل لصاحبه ـ طواعية ـ عن قدر من ربح ماله .
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا صحة هذه الطريقة الثانية في قسمة الربح بين الشريكين . ينظر : “الشرح الممتع” (9/(403 .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android