تنزيل
0 / 0

الشهادة لا تكفّر حقوق الآدميين ، إنما تكفر حقوق الله تعالى .

السؤال: 186979

كيف نوفّق بين هذين الحديثين: 1- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ). 2- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ” لما كان يوم خيبر أقبل نفرٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : فلانٌ شهيدٌ ، وفلانٌ شهيدٌ، حتى مروا على رجل فقالوا: فلانٌ شهيدٌ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلا إني رأيتهُ في النار في بُردةٍ غلّها أو عباءة ) ، ثم قال لي : ( يا ابن الخطاب قم فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ) فقمت فناديت في الناس ” . فالحديث الأول ينص على أن ذنوب الشهيد تغفر إلا الدين ، في حين أن الحديث الثاني نص على أنه لم يُغفر لذلك الشهيد ؛ لأنه غلّ من الغنيمة ، أوليس الغلول ذنباً غير الدين يجب أن يغفر وفقاً للحديث الأول؟ أرجو التوضيح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
روى مسلم (1886) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ ) .
وروى مسلم (114) عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : ” لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَلَّا ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ” .
فهذان حديثان صحيحان ، رواهما مسلم رحمه الله في صحيحه ، وليس بينهما بحمد الله اختلاف : فالحديث الأول يدل على أن الشهيد يغفر له كل ذنب عمله فيما بينه وبين ربه ، إلا الدين ؛ فإنه لا يغفر له ؛ لتعلقه بحقوق الآدميين ، فحقوق الآدميين لا تكفرها الشهادة .
قال النووي رحمه الله :
” قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِلَّا الدَّيْن ) فِيهِ تَنْبِيه عَلَى جَمِيع حُقُوق الْآدَمِيِّينَ , وَأَنَّ الْجِهَاد وَالشَّهَادَة وَغَيْرهمَا مِنْ أَعْمَال الْبِرّ لَا يُكَفِّر حُقُوق الْآدَمِيِّينَ , وَإِنَّمَا يُكَفِّر حُقُوق اللَّه تَعَالَى ” انتهى من ” شرح مسلم ” (29/13).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” وَأَمَّا الْحَدِيث الْآخَر الصَّحِيح ” إِنَّ الشَّهِيد يُغْفَر لَهُ كُلّ شَيْء إِلَّا الدَّيْن ” فَإِنَّهُ يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الشَّهَادَة لَا تُكَفِّر التَّبِعَات , وَحُصُول التَّبِعَات لَا يَمْنَع حُصُول دَرَجَة الشَّهَادَة , وَلَيْسَ لِلشَّهَادَةِ مَعْنًى إِلَّا أَنَّ اللَّه يُثِيب مَنْ حَصَلَتْ لَهُ ثَوَابًا مَخْصُوصًا ، وَيُكْرِمهُ كَرَامَة زَائِدَة , وَقَدْ بَيَّنَ الْحَدِيث أَنَّ اللَّه يَتَجَاوَز عَنْهُ مَا عَدَا التَّبِعَات , فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ لِلشَّهِيدِ أَعْمَالًا صَالِحَة وَقَدْ كَفَّرَتْ الشَّهَادَة أَعْمَاله السَّيِّئَة غَيْر التَّبِعَات ، فَإِنَّ أَعْمَاله الصَّالِحَة تَنْفَعهُ فِي مُوَازَنَة مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّبِعَات ، وَتَبْقَى لَهُ دَرَجَة الشَّهَادَة خَالِصَة , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَال صَالِحَة فَهُوَ فِي الْمَشِيئَة , وَاَللَّه أَعْلَم ” انتهى من ” فتح الباري ” (193/10) .
وقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : ” أَرَادَ بِالدَّيْنِ هُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لَيْسَ المدين أَحَقَّ بِالْوَعِيدِ وَالْمُطَالَبَةِ مِنْهُ مِنْ الْجَانِي وَالْغَاصِبِ وَالْخَائِنِ وَالسَّارِقِ ” انتهى من “تحفة الأحوذي” (302/5)، بتصرف يسير .

ثانيا :
الغنيمة حق من حقوق الآدميين ، بل هي من أعظم حقوق الآدميين ؛ لتعلقها بالمال العام ، قال الحجاوي في “الزاد” (ص: 97) :
” وتُملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال ، فيخرج الخمس ، ثم يقسم باقي الغنيمة : للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ، ويشاركونه فيما غنم ” انتهى .

والغلول : السرقة من الغنيمة قبل القسمة ، قال النووي رحمه الله : ” ( الْغُلُول ) الْخِيَانَة , وَأَصْله السَّرِقَة مِنْ مَال الْغَنِيمَة قَبْل الْقِسْمَة ” انتهى .
فالشهادة لا تكفر الغلول ؛ لأن الشهادة لا تكفر حقوق الآدميين ، كما سبق .

فقول السائل : ” أوليس الغلول ذنباً غير الدين ” ؟ فيقال : الغلول ذنب متعلق بحقوق الآدميين ، والمقصود بالديْن في الحديث حقوق الآدميين ، لا خصوص الدين .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغلول يمنع من إطلاق الشهادة على الغالّ ؛ فلا يستحق بذلك غفران كل الذنوب .
قال النووي رحمه الله :
” الْغُلُول يَمْنَع مِنْ إِطْلَاق اِسْم الشَّهَادَة عَلَى مَنْ غَلَّ إِذَا قُتِلَ ” انتهى .
قال القاري رحمه الله :
” وَفِيهِ بَحْثٌ ؛ إِذْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى نَفْيِ شَهَادَتِهِ ، كَيْفَ وَقَدْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَخِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهِيدِ ألّا يَكُونُ عَلَيْهِ ذَنَبٌ أَوْ دَيْنٌ بِالْإِجْمَاعِ ” انتهى من “مرقاة المفاتيح” (6/ 2583) .

وقد يقال : إن الغلول يحرم الشهيد من الوصول إلى مقام الشهادة العليا ، والذي به يُغفر له كل الذنوب ، وإن كان لا يحرمه من أصل الشهادة وفضيلتها .
راجع للفائدة وبيان أنه ينبغي عدم التهاون بأمر الديْن إجابة السؤال رقم (144635) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android