تنزيل
0 / 0

ما جاء في فضل كفالة اليتيم ، وعلاقة اليتيمة بمن تبناها بعد بلوغها

السؤال: 188161

لو أن رجلاً تبنى فتاة يتيمة وهي لا تمت له بأي صلة ، فهل يجب على هذه الفتاة حين تكبر أن تتحجب أمام هذا الرجل ؟ وما هي الأمور التي يجب عليه أن يضعها نصب عينيه بخصوص مسألة التبني .
مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يعطها اسمه .
كل ما يريده الرجل هو تحصيل الثواب الوارد في حديث النبي صلى الله عليه و سلم : ( من ربى فتاتين حتى يبلغا ويتزوجا ، فأنا وهو كهاتين يوم القيامة ) وشبك بين أصابعه . رواه مسلم ، والترمذي .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا
جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ) رواه مسلم (2631)
، وفي رواية الترمذي (1914) : ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ
الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ ) .
والشراح حملوا الفضل الوارد في الحديثين على البنات والأخوات ، فقد أورد الإمام
مسلم الحديث السابق ( من عال جاريتين … الحديث ) في باب ” فضل الإحسان إلى البنات
” ، وكذلك الإمام الترمذي أورده في باب ” ما جاء في النفقة على البنات والأخوات ” .
فمن قام على رعاية بناته وأخواته حق القيام ناله ذلك الفضل الوارد في الأحاديث ،
وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة .

لكن ثبت في فضل كفالة اليتيم
وعظم ثوابها ، ما رواه مسلم (2983) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( كَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، أَنَا وَهُوَ
كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ) ، وأشار مالك بالسبابة والوسطى .

قال النووي رحمه الله : ”
وَأَمَّا قَوْله : ( لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ) ، فَاَلَّذِي لَهُ : أَنْ يَكُون
قَرِيبًا لَهُ كَجَدِّهِ وَأُمّه وَجَدَّته وَأَخِيهِ وَأُخْته وَعَمّه وَخَاله
وَعَمَّته وَخَالَته وَغَيْرهمْ مِنْ أَقَارِبه , وَاَلَّذِي لِغَيْرِهِ : أَنْ
يَكُون أَجْنَبِيًّا ” انتهى من ” شرح مسلم للنووي ” .

وثبت عند الترمذي (1918) عن
سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا
وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ
يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ) ، وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح سنن
الترمذي ” .
ثانيا :
سبق في جواب السؤال رقم : (126003)
الكلام عن التبني ، وأنه نوعان : جائز وممنوع ، والجائز منه ضابطه : هو القيام على
رعاية اليتيم والقيام على شؤونه ، دون نسبة ذلك اليتيم إلى من تبناه .
وجاء – أيضاً – في تلك الإحالة ، أن الطفلة إذا بلغت ، فإن كافلها يعد أجنبيا عنها
، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها عنده ، ولا أن يخلو بها ، لكنها تصله بالسلام والسؤال
عن حاله ؛ وذلك ردا لجميله ومكافأة له على إحسانه لها في صغرها .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة
: ” لا يجوز لك أن تبقي مع هذا الرجل الذي تبناك ، ولا يجوز أن تكشفي وجهك له ؛
لأنه أجنبي عنك ، والتبني لا يثبت نسبا …. ، ولكن لا مانع من السلام عليه كلاما
بدون مصافحة ، والدعاء له وشكره على إحسانه ” انتهى اختصارا بتصرف يسير من ” فتاوى
اللجنة الدائمة ” ( 20 / 363 – 364 ) .

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android