0 / 0

هل يعد المانع المرجو الزوال عذرا يبيح التحلل من النسك لمن كان قد اشترط ؟

السؤال: 188346

هل يجوز لمن اشترط عند الاحرام ، ثم أصابه صداع وإرهاق وقيء أن يتحلل من إحرامه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يشرع لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط عند الإحرام ، إذا خاف أن يمنعه مانع من إتمام الحج والعمرة ، فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، لما رواه البخاري (5089) ، ومسلم (1207) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير لما أرادت الحج وهي مريضة : (حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ) .
والفائدة التي يستفيدها المحرم من ذلك : أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك كمرض أو حادث ، أو مُنع من دخول مكة لسبب ما فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء ، لا فدية ، ولا هدي ، ولا حلق الرأس .
ولكن لا يجوز للمشترط أن يتحلل من إحرامه إلا إذا وُجِدَ مانع يمنع من إتمام النسك ، أما العارض الذي يرجى زواله فلا يعد عذراً مبيحاً للتحلل من الإحرام إذا لم يترتب على الانتظار مشقة وضرر .
والعذر الذي ذكرته من الاغماء والقيء والإرهاق لا يعد إحصاراً وحبساً يمنع من إكمال العمرة ، فمثل هذا من الممكن تأخير العمرة معه إلى زواله .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android