تنزيل
0 / 0

قسمة العقارات الموجودة في التركة إذا اعترض بعض الورثة .

السؤال: 188488

مات الأب مند ٣ سنوات عن زوجة ، و٤بنات ، و ٦ أولاد ، وترك ١١ هكتار من الأراضي و عشرة منازل ، ودكان ، الأم تسكن في منزل ، وبنتان كل واحدة في منزل و٣ أولاد كل واحد في منزل وكل هذا بدون إيجار ، المنزل الأخير الذي يسكنه الأولاد يوجد في الحاضرة حيث سومة بيعه أكبر من سومة كل باقي الإرث ، اتفق معظم الورثة على بيع المنزل الموجود في الحاضرة حتى يتسنى لباقي الورثة دفع ثمن البيوت التي يسكنوها ، والتي أتفق الورثة على ثمن سومة بيعها لهم ٢ بنات و الزوجة، و للآخرين شراء سكناهم بنصيبهم ، إلا أن ٢ من الأولاد يسكنان في منزل الحاضرة والمتكون من ثلاث طوابق لم يوافقا على ثمن بيعه ؛ لأنهما لا يستطيعان دفع ثمن شراءه ، ورفضا إخلاء المنزل ، بحجة أنهما يطلبان بيع كل الإرث وإعطائهما نصيبهما قبل الإفراغ ولا يستطيعون الكراء ، يجب الإشارة إلى أن بعض الورثة الآخرين يستفيدون شهريا من أجرة كراء المنازل الأخرى ، والبعض الآخر ولد وبنت لا يستفيدان من أي شيء.

ما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ وهل يجب تقييم كراء المنازل منذ موت الأب وحذفه من نصيب المستفيدين ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
قسمة الميراث لا بد أن تكون وفق شريعة الله تعالى ، فإن تراضوا بينهم على أمر فلا
بأس ، وإن اختلفوا فسبيلهم المحاكم الشرعية .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة ؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي
وعند عدم التراضي بين الورثة ، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر ( أي : الميت كان يستأجره
من آخر ) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار ، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع
بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم .
فأجابوا : ” تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم ، وإن
تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة
الشرعية ” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (16 /459) .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (33 /215) :
” قَدْ يَرْغَبُ الشُّرَكَاء جَمِيعًا فِي قِسْمَةِ الْمَال الْمُشْتَرَكِ ، أَوْ
يَرْغَبُ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُ الْبَاقُونَ عَلَى أَصْل الْقِسْمَةِ وَعَلَى
كَيْفِيَّةِ تَنْفِيذِهَا ، فَلاَ تَكُونُ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى
الْقَضَاءِ ، وَتُسَمَّى الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ تَرَاضٍ .
وَقَدْ يَرْغَبُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَيَأْبَى غَيْرُهُ ، فَإِذَا لَجَأَ
الرَّاغِبُ إِلَى الْقَضَاءِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى قِسْمَةَ الْمَال
وَفْقَ الأْصُول الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ
قِسْمَةَ إِجْبَارٍ .
فَقِسْمَةُ التَّرَاضِي : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ .
وَقِسْمَةُ الإْجْبَارِ : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْقَضَاءِ ، لِعَدَمِ
اتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ ” انتهى .

وعلى ذلك : فإن حصل الاتفاق
بين الورثة على قسمة تراض فذاك ، وإلا يقسم الإرث جميعه بينهم كل بحسب نصيبه في
كتاب الله بالإجبار .
قال المرداوي في “الإنصاف” (11 /335) :
” من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر ، فإن أبى بيع عليهما ، وقسم الثمن
” انتهى.
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (33 /215) :
” لَيْسَ حَتْمًا فِي قِسْمَةِ الإْجْبَارِ أَنْ يَتَوَلاَّهَا الْقَاضِي
بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِمَنْ يَنْدُبُهُ لِذَلِكَ ، بَل لَهُ أَنْ يَحْبِسَ
الْمُمْتَنِعَ مِنَ الْقِسْمَةِ حَتَّى يُجِيبَ إِلَيْهَا ، وَيُحَدِّدَ لَهُ
الْقَاضِي مُدَّةً مَعْقُولَةً لإِتْمَامِهَا بِصُورَةٍ عَادِلَةٍ ” انتهى .

ثانيا :
لا بد من مراعاة حال العقارات الموروثة من حيث الموقع والسعة والتميز وغير ذلك مما
يؤثر على قيمة العقار وثمنه ، فلا يختص أحد من الورثة ببيت أكبر من غيره ، أو ببيت
أحدث ، أو في حي أرقى ، ونحو ذلك ، وإنما الواجب العدل في القسمة في كل شيء .

ويتم تقييم العقارات أو
الممتكلات الموجودة ، بحسب قيمتها حين القسمة ، لا بحسب قيمتها عند وفاة الوالد ،
ثم يقسم ثمن العقارات ، وباقي الممتلكات على الورثة ، كل حسب نصيبه الشرعي .

فإذا كان بعضها مؤجرا ، ولم
يدخل القسمة ، ولم يمكن بيعه ، قسم إيجاره على الورثة أيضا ، كل حسب نصيبه الشرعي ،
حتى ولو كان المستفيد منه أحد الورثة .

فإذا كان أحد الورثة ينتفع
من إيجار بعض العقارات ، انتفاعا أكثر من نصيبه الشرعي ، أو كان هو المنتفع وحده
دون الباقين ، خصم ما أخذه وانتفع به من نصيبه في التركة .
وإن كنا نشير عليكم أن تتسامحوا في مثل ذلك عما مضى ، وتقسموا الموجود الآن ، فهو
أيسر ، وأقرب للم الشمل ، وإنهاء القسمة بينكم .

ينظر إجابة السؤال رقم (140591)
ورقم (127188) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android