تنزيل
0 / 0

هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟

السؤال: 189069

يوم أمس أصيبت جدتي من جهة أمي بنوبة قلبية ، وهي بحاجة إلى مبلغ 2000 دولار للعلاج.
فهل يمكنني أن أدفع الزكاة إليها لتغطية تكاليف علاجها؟
يُرجى التنبه إلى أن لها ولدين يعملان ولهما دخل ثابت ، لكنه دخل ضعيف ، وليس من السهل عليهما توفير هذا المبلغ ؛ لأنه مبلغ ضخم. وإذا ما أرادا توفيره فإن عليهما أن يستدينا ديناً ربوياً. لذا رأيت أن أعطيهما هذا المبلغ ، فما رأي الشرع في ذلك ؟ وإذا جاز إعطاؤهم فهل ينبغي إخبارهم أن ذلك من مال الزكاة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
الأصل عدم جواز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع ، بل الواجب الإنفاق عليهم ما يستغنوا
به عن سؤال الناس.
قال الخطيب الشربيني رحمه الله: ” قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن نفقة الوالدين
اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد , والأجداد والجدات ملحقون بهما إن
لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهما في العتق والملك وعدم القود ورد الشهادة
وغيرهما ” .
انتهى من ” مغني المحتاج ” (5/184).

لكن يشترط لوجوب النفقة على
الأصل أو الفرع شرطان:
1ـ أن يكون الأصل أو الفرع فقيراً غير قادرٍ على الكسب.
2ـ أن يكون ما ينفق من ماله ، فاضلا عن نفقة نفسه ومن تلزمه نفقتهم كأولاده .

ولا يشترط في الأصول والفروع
، أن يكون من وجبت عليه النفقة وارثاً ، على القول الراجح .

قال ابن قدامة رحمه الله : ”
ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا ، وولد الولد وإن سفلوا ، وبذلك قال
الشافعي ،والثوري ، وأصحاب الرأي .
..ثم ذكر أن للقرابة التي لا ترث أحوالا ، يعنينا منها هنا :
” إذا كان القريب محجوباً عن الميراث بمن هو أقرب منه ، فينظر : فإن كان الأقرب
موسراً ، فالنفقة عليه ، ولا شيء على المحجوب به ؛ لأن الأقرب أولى بالميراث منه ،
فيكون أولى بالإنفاق ، وإن كان الأقرب معسراً ، وكان من ينفق عليه من عمودي النسب [
يعني : الأصول والفروع ] : وجبت نفقته على الموسر ” انتهى من ” المغني” (8/170) .

وجاء في زاد المستقنع : ”
تجب ، أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل.. حجبه معسر أو لا ”
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يعني أنه لا يشترط التوارث ، فحتى لو كان المنفق
محجوباً بمعسر تجب النفقة .
مثاله : رجل عنده أب فقير، وجدٌّ فقير، فيجب أن ينفق على أبيه ؛ لأنه ابنه ووارثه ،
ويجب أن ينفق على جده مع أنه لا يرثه في هذه الصورة .
وقوله: ” أَوْ لا ” أي: أو لم يحجبه معسر، مثاله : رجل له أبٌ رقيق ، وجدٌّ حرٌّ ،
فهذا الأب لا يحجب الابن ، بل ابن الابن يرث ؛ لأن الأب رقيق لا يرث، والمحجوب
بالوصف لا يَحجب، وعليه : فيجب عليه الإنفاق على جده .
وكذلك لو فرض أن له جداً وليس له أب ، فيجب عليه الإنفاق؛ لأنه ليس محجوباً ” .
انتهى من ” الشرح الممتع” (13/500) .

وعليه : فلا يجوز لك دفع
زكاة مالك لجدتك المحتاجة ، بل الواجب عليك أن تعالجها من مالك الخاص ، إذا كنت
قادراً على ذلك .
فإن كنت عاجزاً لقلة ما في يدك أو لتزاحم الحقوق ، فلك أن تعالجها من زكاة مالك ؛
لأن النفقة في مثل هذه الحال غير واجبة عليك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وَيَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَإِلَى
الْوَالِدِ وَإِنْ سَفَلَ : إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ
نَفَقَتِهِمْ ، لِوُجُودِ الْمُقْتَضَى السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ الْمقاوم ،
وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ ” انتهى من “الاختيارات
الفقهية” للبعلي (104) .
وينظر جواب السؤال رقم (111892)
.

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android