أنا وزوجتي فاطرين بعذر وهو مرض مزمن ، فهل يحق لي معاشرتها في نهار رمضان ؟
حكم جماع المعذور بالفطر في نهار رمضان
السؤال: 189764
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الزوجان معذوران بالفطر في رمضان ، كأن يكونا مسافرين أو مريضين مرضا يبيح الفطر ، جاز لهما في هذه الحال الجماع في نهار رمضان ولا كفارة .
قال الشيرازي رحمه الله : ” فإن أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر لم تجب الكفارة ; لأنه يحل له الفطر فلا تجب الكفارة مع إباحة الفطر ” انتهى من ” المهذب ” ( 6 / 373 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في ” مجموع فتاوى ابن باز ” ( 15 / 307 ) : ” من جامع في نهار رمضان إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر ، فلا كفارة عليه ولا حرج عليه ، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه ؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره ” انتهى بتصرف يسير اختصارا .
وفي مثل حالكم ، من المرض المزمن ، تفطران ، وتطعمان عن كل يوم مسكينا .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب