0 / 0

هل يجوز أن تصلي النساء صلاة العيد جماعة وتؤمهم امرأة منهم ؟

السؤال: 190960

هل من الممكن أن تصلي المرأة صلاة العيد في جماعة ، وتؤمهم امرأة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يشرع للمرأة المسلمة الخروج للمصلى يوم العيد لصلاة العيد مع المسلمين ، غير متطيبة أو متبرجة بزينة .
روى البخاري (324) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ، قَالَ : ( لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ).

سئلت اللجنة الدائمة : هل صلاة العيد واجبة على المرأة ، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى ؟
فأجابت : " ليست واجبة على المرأة ، ولكنها سنة في حقها ، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /284) .
راجع إجابة السؤال رقم (49011) .

ثانيا :
لا يشرع لهن إقامة صلاة العيد في البيوت تؤمهن إحداهن وهن يقدرن على الخروج إلى المصلى للصلاة مع المسلمين ، كما لا يشرع أيضا تخصيص مكان للنساء ، يصلين فيه العيد بمفردهن ؛ لأن ذلك من البدعة .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز للمرأة أن تصلى صلاة العيد في بيتها؟
فأجاب : " المشروع في حق النساء أن يصلين صلاة العيد في مصلى العيد مع الرجال ، لحديث أم عطية رضي الله عنها ، فالسنة أن يخرج النساء إلى مصلى العيد مع الرجال ، أما صلاة النساء في البيوت فلا أعلم في ذلك سنة " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (189 /8) بترقيم الشاملة .

وسئل أيضا :
امرأة تسأل عن صلاة العيد بالنسبة للنساء حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء ، فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة العيد ، فما الحكم في ذلك ؟ علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال.
فأجاب :
" الحكم في ذلك أن هذا من البدعة ؛ فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال ، والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلى مع الرجال وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم .
وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم ؛ فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أن النساء يقمن صلاة العيد في البيوت " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (189 /8) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android