0 / 0

حكم التمويل مع وجود نسبة ثابتة من الربح

السؤال: 191059

هل يجوز لي شراء سيارة أو منزل أو أرض تحت نظام التمويل ؟ فهنا نحن نقوم بتثمين السلعة في العقد وهذا بعلمنا أننا ندفع سعر السوق بالإضافة إلى تكلفة إضافية ثابتة والتي هي مصاريفهم . و هذا النوع من النسبة الثابتة وأثناء دفعنا للدين نحصل على نسبة تخفيض . ومع ذلك ففي النهاية حين نقوم بحساب إجمالي السعر المدفوع في العقد فيكون هو سعر السوق للسلعة بالإضافة إلى التكلفة الثابتة ( بما فيها نسبة التخفيض ) . و مع هذا فإجمالي ما ندفعه نسبة قيمة ثابتة ، ونحن على علم بهذا السعر منذ بداية التوقيع على العقد . فهل هذا العقد نوع من أنواع الربا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لم يظهر من السؤال بشكل واضح الطريقة التي سيتم بها التمويل ، هل هي عن طريق القرض ، مع وجود نسبة ثابتة من الفوائد ، أم عن طريق البيع ووجود نسبة ثابتة من الربح .

وسنذكر الجواب على كلا الاحتمالين .

أولاً : إن كان التمويل عن طريق القرض ، مع وجود نسبة ثابتة من الفوائد ، فهذا من الربا الحرام ، وما يسمى ” فوائد ” هي ربا محرَّم لا يجوز لمسلمٍ الإقدام عليه .
اللهم إلا أن تكون هذه النسبة المدفوعة مقابل الخدمات الإدارية الفعلية ، فلا حرج من دفعها ولا تعد من الربا ، ولا يظهر أن هذا هو الصورة الواردة في السؤال .

ومما يؤسف له أن كثيراً من البنوك تتحايل على الربا تحت مُسمَّى “الرسوم الإدارية ” ، والواقع أنها فائدة ربوية بدليل أن هذه “الرسوم الإدارية ” تزيد بكثير عن التكلفة الفعلية لعملية التمويل ، بل أحيانًا تزيد على فائدة القرض الربوي ، ولذلك تكون غالباً محددة بنسبة مئوية ، وليست مبلغًا مقطوعًا .

لكن لو فرضنا أنها شيء قليل ، يُقابل المجهود والمصروفات الفعلِيَّة ؛ ففي هذه الحال تكون مباحة ، وفي قرارات مجمع الفقه الإسلامي : ” كل زيادة على الخدمات الفعلية : محرمة ؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا”.

ثانياً : أن يكون التمويل عن طريق البيع ، مع وجود نسبة ثابتة من الربح ، وهو ما يسمى: ” بيع المرابحة ” .
حيث يتقدم العميل إلى المصرف ، أو الممول ، بطلب شراء سلعة معينة ، مع وعد العميل للمصرف بشراء هذه السلعة من المصرف بالأجل ، بربح معلوم بعد شراء المصرف لهذه السلعة ، وتملكه لها .

فهذه الصورة لا حرج فيه بثلاثة شروط :

الأول : أن يقوم البنك بشراء السلعة لنفسه شراءً حقيقياً ، وليس شراء صورياً على الورق .
الثاني : أن يقبض البنك السلعة قبضاً حقيقياً قبل بيعها على العميل ، وقبضُ كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة مثلا يكون بنقلها من محلها ، وقبض الدار بتخليتها واستلام مفاتيحها ، وهكذا ، والمقصود أن تكون السلعة قد دخلت تحت مسئولية البنك وضمانه .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15399) وصححه الألباني.
ثم بعد ذلك يبيعها للعميل بالسعر الذي يتفقان عليه ، سواء كان مساوياً لسعرها في السوق أو أكثر منه .
الثالث : ألا يشترط المصرف غرامة على التأخر في سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا الصريح.
فإذا تحققت هذه الشروط كانت المعاملة مباحة ولا شبهة فيها .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار يفيد جواز هذه المعاملة ، ينظر جواب السؤال (81967) .

فإذا كان الواقع عندكم خارجا عن الاحتمالين السابقين ، فسوف يحتاج القول الدقيق فيه إلى الوقوف على صورة العقد الذي تتم به المعاملة ، خشية أن يكون هناك لبس في عرضها .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android