0 / 0

بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات

السؤال: 191412

إني أعيش في بلد غربي غير مسلم – انجلترا – ، حيث معظم النساء لا يتزوجن ، ولا يغطين أنفسهن
، ولا يحتشمن .
فهل يجوز لي أن أبيع لهن المجوهرات كالخواتم والعقود ..الخ ؟
إنني أمارس هذه التجارة عن طريق النت ، أي إني لا أرى المشتري ، ولا أعلم من حاله شيئاً ، لكن بحكم أن البيع والشراء يتم داخل هذه البلاد فغالب الظن أن المشتريات من غير المسلمات ممن ذكرت صفتهن آنفاً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا حرج في بيع المجوهرات والخواتم وأدوات الزينة للنساء في بلاد الغرب ؛ لأن استعمال هذه الأمور ليس حراماً محضاً ، ولا تُلبس للتبرج خصوصاً ، بل لها أوجه من الاستعمال المباح ، كلبسها أمام النساء أو في البيت أو للزوج أو عند المحارم .
ثانيا :
بيع هذه المصوغات والمجوهرات عن طريق الإنترنت فيه تفصيل :
إن كانت هذه المصوغات من الذهب أو الفضة فلا بد فيها من حصول التقابض في مجلس العقد ، لا بد من قبض البدلين قبل الافتراق ، فإن حصل التقابض في مجلس العقد جاز البيع ، وإلا لم يجز .
فإذا قبض المشتري أو وكيله الذهب قبضا حقيقيا ، وقبض البائع أو وكيله الثمن قبضا حقيقيا ، أو حكميا ، كأن يخصم من حساب المشتري البنكي ويحول إلى حساب البائع في مجلس العقد قبل التفرق – مع حصول التأكد من ذلك بسند معتمد – فلا حرج .
وإن تأخر القبض إلى ما بعد التفرق من المجلس لم يجز .
سئل علماء اللجنة :
نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات ، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع ، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون ، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب ؟
فأجابوا : ” ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه ، ويحول حالا إلى حساب البائع ، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس ، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة ؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد ” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (13 /503) .
وينظر جواب السؤال رقم : (34325) .
أما إن كانت المجوهرات الثمينة من غير الذهب والفضة كالألماس والجواهر ونحو ذلك فيجوز بيعها عن طريق الانترنت ، ولا يشترط فيها التقابض ، ولكن يشترط معرفتها برؤية صورتها أو ضبط صفاتها ضبطا تاما .
راجع جواب السؤال رقم : (169358) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android