0 / 0
8,56718/11/2013

أخذ عمولة من صاحبه مقابل إحالة المشروع إليه دون علم العميل

السؤال: 191468

أنا شاب أعمل مهندساً معمارياً في مجال التصميم الهندسي، ولدي شريك يعمل معي. وسؤالي بخصوص العمولات التي نحصل عليها من الأعمال التي نتولاها.
فإن الزبون عندما يأتي إليّ لأرسم له خطة هندسية فإني آخذ منه رسوم ذلك التصميم. ثم أخبره بعد ذلك بسعر تنفيذ ذلك التصميم وأنه لا يلزمه دفع أي رسوم أخرى، ويتم الاتفاق عندئذ على كل شيء.
ثم بعد هذه الخطوة أحوّل مرحلة تنفيذ التصميم الى شريكي وأطلب منه نسبة عمولة يعطيني إياها. فهل يجوز لي أن آخذ هذه العمولة دون علم الزبون؟ أم إنه يجب عليّ إعلامه بها.
ولكي تتضح الصورة أكثر إليكم مثالاً بالأرقام:
قيمة الخطة الهندسية التي صممتها 2500
القيمة الإجمالية لتنفيذ التصميم 200000
مقدار ما يحصل عليه شريكي من أجر لقاء قيامه بالتنفيذ 10%
مقدار ما طلبته من عمولة من شريكي 2% (من أصل العشرة بالمائة التي له)
شكراً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الذي فهمناه من سؤالك : أنك تملك مكتباً هندسياً ، وتقوم باستلام المشاريع من العملاء ، ويتم الاتفاق مع العميل على مبلغ معين مقابل التخطيط الهندسي ، ومبلغ آخر مقابل تنفيذ المشروع ، ثم تقوم بإحالة تنفيذ المشروع إلى شخص آخر ليقوم به ، وتأخذ منه عمولة مقابل ذلك ، دون علم العميل صاحب المشروع بالأمر .
فإن كان ما فهمناه صواباً : فلا حرج من أخذ العمولة من صاحبك مقابل إحالة المشروع إليه ، ولا يشترط إعلام العميل بذلك ، ما دام الاتفاق تم بشكل واضح على أجرة الخطة الهندسية ، وأجرة تنفيذ المشروع .
وهذه العمولة مقتطعة من ربح صاحبك مقابل إحالة المشروع إليه ؛ فلا دخل للعميل بها .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال (176822) ، (174809) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android