0 / 0
19,25210/05/2013

حكم تعاطي الماريجوانا وبسيلوسيبين الفطر والميسكالين وأشباهها

السؤال: 191516

هل تعاطي المنشطات مثل الماريجونا ، وسيلوسيبين الفطر ، والميسكالين ، وحمض الإيثيلاميد، محرّم في الإسلام؟
إنه لم يثبت أن واحداً من هذه المنشطات قتلت أحداً أو تسببت له بالمرض ، بل على العكس، فكل مخرجاتها مخرجات إيجابية ، فقد يشعر الشخص بعد تعاطيها بتنور روحي ، وفهم آخر للحياة ، بل وفي بعض الأحيان قد يتحول الكافر إلى الإسلام بسببها.
أنا شخصياً قد تناولت الماريجونا وحمض الإيثيلاميد، فلم أر فيهما أي ضرر ، بعكس الكحول فإن أضراره كارثية على البدن والدماغ ، لذا فالحكمة من تحريمها واضحة ، أمّا مثل تلك المنشطات ، فلا أرى سبباً لتحريمها >
فما رأيكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الماريجوانا : مادة مسكرة وهي إحدى مشتقات نبات القِنَّب الهندي , وهو : نبات ذو تأثيرات مخدرة , وعليه فإن حكمها هو الحرمة , كما سبق بيانه بالتفصيل والدليل في الفتوى رقم : (176545).
أما مركب الميسكالين Mescaline : فإنه مادة تستخلص من أحد أنواع نبات الصبار المعروف في الشمال الشرقي للمكسيك باسم ” البايوتي” ( (Peyote ؛ وهو مركبٌ
مخدر ، يسبب الهلاوس البصرية ، والرؤى الملونة .
والبسيلوسيبين: مادة تستخلص من بعض الفطريات ، مثل فطر “البسيلوسيبين” المكسيكي ، وهذه المادة مخدرة , وهي أقوي فاعلية من “الميسكالين” .
وأما ما ذكرته باسم “حمض الإيثيلاميد” فهو عبارة عن “ثاني إيثيلاميد حامض الليسرجيك” ويعرف في اللغة الإنجليزية باسم [ lysergic acid diethylamide (LSD)] , وقد حضر لأول مرة في عام (1938) عن طريق الصيدلي السويسري “البرت هوفمان” , وهذا يتم أخذه بالميكروجرام لأنه أقوى عقاقير الهلوسة على الإطلاق , وقد تم منع هذا العقار في عام (1966) , وصنف على أنه من ضمن المخدرات ، نظرا لما يؤدي إليه من عواقب وخيمة على متعاطيه كالانتحار وغيره .
فما ورد في السؤال من أن هذه العقاقير لا ضرر فيها : قول مردود , بل بها أضرار كبيرة نفسية وعضوية ، وذلك لأن كلا من “البسيلوسيبين” و”الميسكالين” و”ثاني ايثيلاميد حامض الليسرجيك” ، من المواد المهلوسة المخدرة التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الفكر والمزاج والسلوك , وتؤدي إلى كثرة الأوهام , والاضطرابات العقلية ، والهلاوس السمعية والبصرية , واسترخاء الجسم وفتوره ، وانفصام الشخصية ، وتشوش الحكم على الأشياء , وقد ينتاب متناول هذه المواد نوبات ضحك شديدة دون سبب .
ومن الأعراض التي تنتاب من يتناول هذه العقاقير أيضا: فقدان الإحساس الصحيح بالزمان والمكان ، واضطراب مقاييسهما لديه , فقد يتخيل الدقيقة كأنها دهر طويل ؛ ويشعر بالأشياء الثابتة في مكانها وكأنها تقترب منه أو تبتعد عنه .
هذا بالإضافة إلى بعض الأعراض العضوية كالغثيان , وكثرة التجشُّؤ , والعرق ؛ وشحوب الوجه ، واتساع حدقة العين ، وتسارع ضربات القلب , وغير ذلك .
وعليه : فإن هذه المواد تكون محرمة لما تسببه من هذه الأضرار البالغة الجسيمة , فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد في مسنده (2865) , وابن ماجة (2341) وصححه الألباني في ” صحيح ابن ماجه ” .
وإذا افترضنا جدلا أنه لم تعرف لهذه العقاقير أضرار صحية ، فيكفي في المنع منها أنها مصنفة ضمن المواد المخدرة والمفترة ؛ فهي محرمة لأجل ذلك ؛ وقد قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ ) رواه البخاري (5575) ومسلم (2003) واللفظ له .
بل إذا قدر أنها لم تصل بصاحبها إلى درجة الإسكار ، ولو مع تعاطي قدر كبير منها ، فليس أقل من أن تسبب لمتعاطيها نوعا من الخدر والتفتير ( الفتور ) ؛ وما يسبب ذلك لا يحل تعاطيه أيضا ؛ لما روته أم سلمة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن كل مسكر ومفتر )أخرجه أبو داود في سننه (3686) , وأحمد في مسنده (26634), والبيهقي في السنن الكبرى (17399) , قال الحافظ العراقي: ” إسناده صحيح ” انتهى من فيض القدير (6 / 338).
قال الخطابي رحمه الله : ” المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف , وهو مقدمة السكر , نهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر ” انتهى من ” معالم السنن ” (4 / 267) ، وينظر : ” عون المعبود وحاشية ابن القيم ” (10 / 91) عند شرح هذا الحديث .
وقول السائل : ” إن لها بعض الإيجابيات ” : لا يغير من الحكم الشرعي شيئا ، إذا قدر أن ما قاله صحيح ؛ فإن الخمر التي هي أم الخبائث لها أيضا بعض المنافع , وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)البقرة/ 219 , فأثبت سبحانه فيها بعض المنافع ، ومع ذلك جزم بتحريمها ، لأجل ما فيها من المفاسد والمضار الغالبة لمنافعها .
وقال ابن كثير ” وقوله سبحانه : ( قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) : أما إثمهما فهو في الدين ، وأما المنافع فدنيوية، من حيث إن فيها نفع البدن ، وتهضيم الطعام ، وإخراج الفضلات، وتشحيذ بعض الأذهان ، ولذة الشدة المطربة التي فيها ، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: وَنَشرَبُها فَتَترُكُنا مُلوكاً وَأُسداً ما يُنَهنِهُنا اللِقاءُ
ولكن هذه المصالح لا توازي المضرة والمفسدة الراجحة ، لتعلقها بالعقل والدين ، ولهذا قال: وإثمهما أكبر من نفعهما ” انتهى من تفسير ابن كثير (1 / 579) باختصار، وينظر: تفسير القرطبي (3 / 57) .
وقد نص علماء اللجنة الدائمة على تحريم القات ، وإن فرض وجود بعض المنافع في تناوله , وما ذاك إلا لغلبة المفاسد , فقالوا ” وهذا القات ، لو فرضنا أن فيه بعض النفع ، فإن ما فيه من المضار والمفاسد المتحققة تربو وتزيد على ما فيه من النفع أضعافا مضاعفة ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة – 1 ” (22 / 162) .
والحاصل :
أنه ليس صحيحا ما جاء في السؤال من أن هذه المواد غير مضرة ، بل هي مضرة ضررا حقيقيا ، يمكن معرفته من مراجعة المختصين ، أو المواقع الطبية المتخصصة .
ثم إن فيها من المفاسد ، وأعظمها الإسكار ، أو التخدير والتفتير ، ما يقتضي تحريمها .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android