هل يجب بيع ذهب الزينة لدفع تكاليف الحج لي ولمحرمي في حال عدم توفر المال ؟
هل يجب على المرأة أن تبيع حليها ؛ لكي تحج الفريضة ؟
السؤال: 191636
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من شروط وجوب الحج ، أن يكون الإنسان مستطيعاً بماله وبدنه ، ومن الاستطاعة بالمال : أن يكون عند الإنسان مال زائد عن حوائجه الأصلية .
والحوائج الأصلية : ما تقوم به حاجة الإنسان ، من مأكل وملبس ومركب ونحو ذلك .
فإذا كان عند الإنسان شيء فاضل عن حاجته ، ولا يتأثر إذا استغنى عنه ، فإنه يلزمه أن يبيعه ؛ ليؤدي فريضة الحج .
ومن الحوائج الأصلية للمرأة : الحلي الذي تتزين به ، فإن كان ما معها من الحلي على قدر حاجتها من غير زيادة ، ولا إسراف ، فلا يلزمها أن تبيعه لكي تحج ، وإن كان زائدا عن حاجتها ، فإنها تبيع الزائد لتحج الفريضة .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" هل يجب على المرأة أن تبيع من حليها لتدفع نفقة الحج لها ولمحرمها ؟ " .
فأجاب :
" .. لا يجب ، اللهم إلا الزائد الذي لم تجرِ العادة بتجملها به ، فهو كطالب العلم الذي عنده كتب يحتاجها ، وعنده كتب أخرى إما مكررة ، أو لا يحتاجها " انتهى .
http://islamport.com/w/amm/Web/1085/1859.htm
وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله : " إن كان عنده شيء فاضل يستغني عنه ، ولا يؤثر في نفقته ونحو ذلك ، كأن يكون له مسكنان ، أو مركبان ، أو المرأة يكون عليها حلي زائد عن حاجتها الأصلية ، وهكذا كل من كان عنده أي شيء من الأمور التي ليست من حوائجه الأصلية ، فيجب عليه أن يبيعها ليؤدي فريضة الحج .
وهذا وإن كان عيناً لكنه بمعنى النقد ؛ لأنها ذات قيمة نقدية ، وهو مستغن عنها لا يحتاج إليها حاجة أصلية " انتهى من " شرح زاد المستقنع للشيخ الحمد " .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب