0 / 0
64,04316/02/2013

هل ينتقض وضوء المريضة إذا مست الممرضة فرجها ؟

السؤال: 191698

إذا ذهبت الأم إلى القابلة ، ويتم مس فرجها من قبل القابلة : هل تستطيع بعد الفحص أن تؤدي الصلاة بدون أن تغتسل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا مست القابلة فرج المرأة المريضة أو أدخلت يدها في الفرج ، فلا يلزم المريضة الاغتسال لعدم وجود ما يوجب الغسل، وقد تقدم في جواب سؤال رقم (93027) موجبات الغسل فراجعها للفائدة.

ثانياً:
الغالب أن مس فرج المريض قبلاً كان أو دبراً يحصل من وراء حائل ، فإذا كان كذلك ، وكان المريض على طهارة : جاز له بعد الفحص أن يصلي ، لعدم وجود ما ينتقض به الوضوء ؛ لأن المس من وراء حائل لا يعد مساً.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ) رواه أحمد (8053) ، وقال محققو المسند حديث حسن .
قال ابن عبد البر رحمه الله : ” قال ابن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب ” انتهى من الاستذكار(1/214) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ” ولا ينقض اللمس من وراء حائل وإن كان لشهوة ؛ لأن اللمس لم يوجد ، ومجرد الشهوة لا تنقض الوضوء ” انتهى من “شرح العمدة” (1/319) ، وينظر: “دقائق أولي النهى” (1/73) .

ثالثا :
إن كان حصل المس للفرج بلا حائل ، فإن الصحيح من كلام العلماء عدم نقض وضوء الملموس بدنه ، إلا إذا كان حصل معه شهوة.
جاء في ” مطالب أولي النهى ” : ” ( ولا إن وجد ممسوس فرج ، أو ملموس ، بدون بشهوة ) يعني : لا ينتقض وضوء ممسوس فرجه ، وإن وجدت منه شهوة , ولا وضوء ملموس بدنه بشهوة ، وإن وجدت منه شهوة , بل يختص النقض بالماس واللامس لتناول النص لهما .
( ويتجه نقض ) وضوء ( كل ) من متلامسين ( لو تلامسا معاً ) لشهوة ؛ لأن كل واحد منهما لامس وملموس ، وهو متجه ” انتهى.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : ” وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس ، فهل ينتقض وضوء الملموس على روايتين ، فإذا قلنا ينقض ، اعتبرنا الشهوة ـ في المشهور ـ كما نعتبرها في اللامس ، حتى ينتقض وضوؤه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس ، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه ، وإن وجدت في اللامس..” انتهى من “شرح العمدة” (1/319) .

رابعا :
إذا أدخلت القابلة يدها ثم أخرجتها ، وقد عَلقَ بها أثر من دمٍ أو كدرةٍ أو صفرة أو رطوبة أو غير ذلك ، انتقض وضوء المريضة ؛ لوجود الحدث ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) رواه البخاري (135) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله : ” أحدث ” أي وجد منه الحدث ، والمراد به الخارج من أحد السبيلين ” انتهى من “فتح الباري” (1/235) .
وقال النووي رحمه الله : ” الخارج من قُبُلِ الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء , سواء كان غائطا أو بولاً أو ريحاً أو دوداً أو قيحاً أو دماً أو حصاة أو غير ذلك … نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم , واتفق عليه الأصحاب ” انتهى من ” المجموع “(2/4).

وقال الحجاوي رحمه الله في ” زاد المستقنع ” ( ينقض ما خرج من سبيل ).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
قوله: ” ما خرج من سبيل “، ما: اسم موصول بمعنى الذي ، وهو للعموم، وكل أسماء الموصولات للعموم ..
و” من سبيل ” مطلق يتناول القبل، والدبر..
وقوله: ” ما خرج ” عام يشمل المعتاد وغير المعتاد ؛ ويشمل الطاهر والنجس..
وتنقض الحصاة إذا خرجت من القبل ، أو الدبر؛ لأنه قد يصاب بحصوة في الكلى ، ثم تنزل حتى تخرج من ذكره بدون بول .
ولو ابتلع خرزة ، فخرجت من دبره ، فإنه ينتقض وضوءه لدخوله في قوله: ” ينقض ما خرج من سبيل ” انتهى من ” الشرح الممتع “(1/270) .

والحاصل: أن مجرد مس الطبيب أو القابلة لفرج المريض ، قبلاً كان أو دبراً ، لا ينقض الوضوء إلا في حالتين : الأولى: أن يخرج مع يدها شيء من المريضة ، من بول أو دم أو غير ذلك .
والحال الثانية : أن يكون المس من غير حائل ، ويحصل معه شهوة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android