تنزيل
0 / 0
1379119/01/2013

هل يشرع ترك سجود السهو في الجمعة والعيدين ؟

السؤال: 191730

أخبرني أبي أنه لا ينبغي أن نسجد للسهو في صلاتي الجمعة والعيد ، فما مدي صحة قوله هذا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
سبق الكلام في حكم صلاة العيد في جواب السؤال رقم : (48983)
، (49014) .

وتقدم في جواب السؤال رقم (45456)
أنه يشرع سجود السهو في الصلاة النافلة كمشروعيته في الصلاة المكتوبة سواء بسواء ،
وعلى ذلك جمهور أهل العلم .
إذ الأصل مشروعية سجود السهو في الصلاة عند وجود سببه ، ولم يفرق الشارع بين الفرض
والنفل في ذلك .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” سجود السهو مشروع في جميع الصلوات ، نافلة أو فريضة ؛ لعموم الأحاديث ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (30 /13) .

صلاة الجمعة لا يختلف أحد في
فرضيتها ، فجبران السهو فيها بالسجود آكد .
وأما صلاة العيد ، فسواء قلنا إنها فرض أو نفل ، فهي كسائر الصلوات ؛ إن وقع فيها
سهو فإنّه يجبر بسجوده .
ولم نجد من أهل العلم ، من أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم من أئمة الفقهاء ، من فرق
بين سائر الصلوات وصلاة الجمعة والعيدين في سجود السهو .
إلا أن المشهور من قول متأخري الحنفية أن الأولى ترك سجود السهو في الجمعة والعيدين
إذا حضر فيهما جمع كبير، لئلا يشتبه الأمر على المصلين ، مع أنه لا فرق ـ عندهم
أيضا ـ في أصل الحكم بين سجود السهو في الفريضة والنافلة ، لكن إنما استحسن تركه في
الجمع الكبير للعارض المذكور .

قال برهاني الدين البخاري
الحنفي في “المحيط” (2 /229) :
” قال في “الأصل” : والسهو في العيدين والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء ؛ لأن الجمعة
والعيدين ساوت سائر الصلوات فيما يوجب الفساد ، فتساويها فيما يوجب الجبر، إلا أن
مشايخنا قالوا : لا يسجدون للسهو في الجمعة والعيدين كيلا يقع الناس في الفتنة ”
انتهى .
وقال أبو بكر الحدادي في “الجوهرة النيرة” (1/ 95) :
” وَالسَّهْوُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْمَكْتُوبَةِ وَاحِدٌ ،
مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَسْجُدُ فِيهَا لِلسَّهْوِ ، وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ
لَا يَسْجُدُ الْإِمَامُ لِلسَّهْوِ وَفِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ كَيْ لَا
يَقَعَ الِاشْتِبَاهُ عَلَى مَنْ بَعُدَ مِنْ الْإِمَامِ ” انتهى .
وقال ابن عابدين في “الحاشية” (2/ 157) :
” وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنْ لَا يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ فِي
الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ لِتَوَهُّمِ الزِّيَادَةِ مِنْ الْجُهَّالِ ، كَذَا فِي
السِّرَاجِ وَغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَدَمَ جَوَازِهِ ، بَلْ الْأَوْلَى
تَرْكُهُ كَيْ لَا يَقَعَ النَّاسُ فِي فِتْنَةٍ ” انتهى.

ومن الواضح من كلام ابن
عابدين وغيره ، أن هذا القول إنما اشتهر عند متأخري الأحناف ، وأما أئمة المذهب
وقدماؤهم فلا يعرف عنهم ذلك ، بل المعروف عنهم خلافه ، كما يظهر مما تقدم ، وهذا هو
محمد بن الحسن الشيباني ، صاحب الإمام أبي حنيفة وناشر مذهبه وفقيه العراق ، يرى
سجود السهو في العيدين والجمعة وسائر الصلوات .
قال أبو سليمان الجوزجاني : ” قلت – أي لمحمد بن الحسن – : أرأيت السهو في العيدين
والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء ؟ قال نعم ” انتهى من “المبسوط” (1
/383) .
وهذا هو الحق الموافق لقول جماهير أهل العلم ، وما تقدم نقله عن متأخري الحنفية فهو
رأي واستحسان ، لكنه قول مرجوح غير ظاهر .

والصواب ما تقدم من أن سجود
السهو مشروع في كل صلاة ، فرضا كانت أو نفلا ، إذا وُجد سببه ، لا فرق في ذلك بين
صلاة العيدين أو صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض والنوافل .
والله تعالى أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android