توفي شاب مسلم بدولة غير مسلمة ، بمؤسسة كانت تعتني به ؛ لأنه كان مريضا عقليا ، لم يكن متزوجا , وله أم وأخوان وأختان ، كلهم يعيشون بهذه الدولة ، وترك قدرا من المال لا بأس به ، قالت المؤسسة : إن الوارث الوحيد هي الأم .
السؤال : هل يكتفون بهذا الحكم , أم هناك حكم شرعي ؟
مات عن أمّ وأخوين وأختين وحكمت المحكمة الغربية أن الأم هو الوارث الوحيد .
السؤال: 191777
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا يجوز التحاكم إلى شريعة غير شريعة الله ، في الميراث أو غيره من القضايا والنوازل ، ولو كان في التحاكم إلى غيره طمع من طمع الدنيا ، أو مصلحة للشخص ، فإن الرضا بحكم الله تعالى من شروط الإيمان ، والتحاكم إلى شرعه هو من مقتضيات توحيده والإذعان له .
راجع إجابة السؤال رقم (974) ورقم (118682).
ثانيا :
إذا مات المسلم عن أم وأخوين وأختين ، فإن للأم السدس ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.
والباقي لإخوته الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.
والواجب تقسيم التركة بحسب شريعة الإسلام ، ولا يجوز تقسيمها على قوانين أهل الكفر ، ومن حكم بأن الميراث كله للأم ولا شيء للإخوة فقد حكم بغير ما أنزل الله ، وضاد الله في حكمه .
فلا يجوز اعتماد هذا الحكم الجائر ، والواجب التحاكم إلى شريعة الله .
وإذا كانت القوانين الكفرية تحكم بما ذكر ، فالواجب على الأم أن تتنازل لباقي الورثة عن نصيبهم الشرعي ، ولو كان ذلك بصورة البيع والشراء ، أو الهبة ، أو أي صورة تنقل المال إلى الورثة الشرعيين ، بحسب نصيب كل منهم .
وأما إذا كانت تركته أموالا نقدية ، فالأمر فيها أسهل ، فما على الأم إلا أن تتسلمها من الجهة التي تتسلط عليها ، ثم تعطي باقي الورثة نصيهم من المال ، بحسب القسمة الشرعية له .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة