تنزيل
0 / 0

أحكام هبة الوالد أمواله لأولاده ولورثته حال حياته

السؤال: 192033

لدينا منزل مُكوّن من طابقين طابق علوي وآخر سفلي ، ولكل طابق باب منفصل ، الطابق الأعلى أسكن فيها أنا وأبي ، والسفلى مأجر يتلقى مبلغ تأجيرها والدي ، والآن أختي القاطنة ببيت جدتي تطالب بحقها في المنزل ، تقول : إنّ أبي يحرمها من حقها بعدم إعطائها نصيباً من مبلغ الإيجار .
سؤالي هو : هل يجوز تقسمة المنزل الآن وأبي ما زال حيّاً ؟
لإعطاء كل ذي حق حقه من الميراث ، مع العلم أنّ والدتي رحمها الله تُوفِّيت منذ سنتين .

وإذا كان الجواب : لا .

فهل يجب على أبي إعطاء أختي قدراً من المال لإرضائها أم ليس عليه شيء ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا كان المنزل موضوع السؤال ملكاً لوالدتك ، فيجب قسمة المنزل بالقسمة الشرعية بين
ورثتها وإعطاء كل ذي حق حقَّه ، وهنا تكون مطالبة شقيقتك بحقها من المنزل – وليس
فقط في الأجرة – مطالبة شرعية .

وأما في حال كون المنزل
ملكاً لوالدك : فليس لها حق في طلب شيء من أجرة المنزل ؛ لأنه يقع في ملك والدك ،
وهو يتصرف في أجرته كما يتصرف في سائر ماله ، وليس لها حق عند والدها إلا في النفقة
، إذا لم تكن ذات زوج ؛ فينفق عليها كما ينفق على سائر أولاده ، كلٌّ بحسب حاجته ،
فإن أراد والدك أن يهبها هبة من مال أو عقار ، فيجب عليه العدل بينها وبين سائر
إخوانها وأخواتها ، وأما مجرد سكنك في منزله فلا يجعل لها الحق في أجرة البيت
السفلي ، ولا يجعل لها الحق في مال والدك عموماً ، إلا في النفقة الواجبة – كما
أسلفنا – .

ثانياً:
المال في حال حياة صاحبه لا يسمَّى ميراثاً ، والذين سيُعطون منه لا يسمون ورثة ؛
لأن أول شروط الميراث موت المورِّث .
وثمة مسألتان يجدر التنبيه عليهما :
الأولى :
إذا أراد والدك أن يُعطي أولاده – فقط – في حال حياته فيسمى فعلُه هبة وعطية ،
ويجوز للأب فعله ، لكن بشرط العدل بين الأولاد جميعا ذكوراً وإناثاً .
الثانية :
وإذا أراد والدك تقسيم ما يملك بين جميع الورثة : فيجوز له ذلك بشرط أن لا يمنع عن
بعضهم ولا ينقص من حقِّهم ، وإن كنَّا لا نرغب أن يفعل ذلك أحد ؛ لما قد يحدث من
فتنة بعض الأولاد بالمال فيقصرون ببرِّ والدهم ، وقد يحتاج هو إلى ذلك المال بعدما
يخرج من يده ؛ وقد يتجدد له ذرية وولد سوى الذين أعطاهم ؛ فتُحرم الذرية الجديدة من
مشاركة إخوانهم في مال والدهم .
وليُعلم أنَّ العطية للأولاد إذا أُجِّل قبضها لما بعد الموت : تصير وصية ، وقد ثبت
في الحديث أنه ( لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) فترجع هذه العطية على التركة فتقسَّم
وفق الشرع .
وانظر – للفائدة – جواب السؤال رقم (
71297 ) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android