تنزيل
0 / 0
4766918/06/2014

هل يجوز للمضحية أن تمشط شعرها بمجفف الشعر ؟

السؤال: 192289

هل يجوز للمضحية أن تمشط شعرها بمجفف الشعر ، حيث إنه لا بد عند استخدامه أن يتساقط شيء من شعرها ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً ، بعد
دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا
دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ
شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم (1977).

أما مشط الشعر : فإن كان مشطه برفق دون تعمد قطع الشعر ، فإنه جائز لا حرج فيه ،
وخاصة للنساء ؛ لأن حاجتهن إلى غسل الشعر وتسريحه أشد وآكد .
وإن كان بمعالجة يُقطع بها الشعر ويتساقط فلا يجوز ؛ لأنه في حكم الآخذ منه ،
والمضحي منهي عن الأخذ من الشعر ، وهو في ذلك يشبه المحرم .
وقد جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (11/179) : ” إذا تيقَّنَ المُحرِم سقوط الشعر
بالترجيل : فلا خلاف بين الفقهاء في حرمته حينئذ ” انتهى.
وقال العراقي في ” طرح التثريب ” (5/33) : ” نَقْض الرَّأْسِ وَالِامْتِشَاطَ
جَائِزَانِ فِي الْإِحْرَامِ إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى انْتِتَافِ شَعْرٍ ” انتهى .
وقال علماء اللجنة : ” من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته
شيئاً إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي ، أما تسريح الشعر بدون قطع للشعر فلا بأس به
” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (11/428) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أريد أن أضحي وأقوم بعد دخول عشر ذي الحجة بتمشيط
شعر لحيتي ويتساقط منها بعض الشعر مع التمشيط فهل أمشطها أم لا ؟
فأجاب : ” ما يسقط من اللحية حال تسريحها من غير قصد يعفى عنه ؛ لأنه يعتبر شعراً
ميتاً ، وهكذا ما يسقط من رأس المحرم ولحيته وقت الوضوء والغسل من غير قصد يعفى عنه
لكونه شعراً ميتاً ، وهكذا الحكم في حق من يريد التضحية بعد دخول العشر ، وإنما
المحرَّم تعمد قطع شيء من ذلك في الإحرام أو بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن
يضحي ” انتهى من ” فتاوى إسلامية ” (2 /713) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم مشط الشعر في شهر ذي الحجة قبل ذبح
الأضحية لغير الحاج ؟
فأجاب : ” إذا دخلت عشر ذي الحجة وكان الإنسان يريد أن يضحي فإنه ينهى أن يأخذ من
شعره أو ظفره أو بشرته شيئا ، لكن إذا احتاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي
تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها ، ولكن تكده برفق ، فإن سقط شيء من الشعر
بغير قصد فلا إثم عليها ؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه
والتساقط حصل بغير قصد ” انتهى من ” نور على الدرب ” (9/58) .
والحاصل :
أن التمشيط ليس بمحرم على المضحي ، وعلى المرأة أن تمشط شعرها برفق ، وإذا سقط شيء
من الشعر الميت : فلا حرج عليها ، وكذلك لو قُطِعَ شيء من شعرها بغير قصد القطع :
فلا حرج عليها .
وأما من تعمد قطع الشعر أو علم أو غلب على ظنه أن التمشيط سيقطع شيئاً من شعره غير
الميت : فلا يفعل .
وإذا كان مجفف الشعر هذا يساعد على التسريح فلا يتساقط إلا الشعر الميت ، فلا حرج
في استعماله .
وأما إذا علم أن استعماله يؤدي إلى تقطيع الشعر وتساقطه فلا يجوز .
وينظر جواب السؤال رقم : (83381) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android