حكم منع الجدة غير المسلمة من رؤية حفيدتها
السؤال: 192472
ما حكم منع أم زوجي غير الكتابية من قضاء وقت مع ابنتي ?
مع العلم بأنها عاملتنا معاملة سيئة ، كما أنها أعجمية ، تشرب الكحول أحيانا ، وتدخن الحشيش كل يوم ، وأنا قلقة من السماح لها برؤية ابنتي ، مع العلم أن زوجي لا يريد لأمه أن ترى ابنتي أيضا ؛ لعلمه بسوء خلقها >؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الذي نراه وننصح به في مثل هذه الأحوال هو التوسط والاعتدال ، فالقصد مفتاح نجاح
العلاقات بين الأفراد والمجتمعات ، وهو أحد أهم وسائل التربية الحديثة ، خاصة في
هذا الزمان الذي نعيش فيه انفتاحا كبيرا ، وتقاربا أكثر بسبب وسائل التواصل
الاجتماعي ، فلم يعد المنع والحجر مجديا بقدر ما هو التوسط والاعتدال .
ومن أهم طرائق التوسط في هذا الباب هو تقدير سن البنت ومقدار تأثرها بجدتها ، فإذا
كانت سنها صغيرة جدا ، رضيعة أو نحو ذلك ، ولا تكاد تتأثر بأخلاق وأطباع من تجالسهم
لأوقات يسيرة ، فحينها تكون قطيعة الجدة عن حفيدتها ليست بذات جدوى ، ولن تعود
عليكم إلا بمزيد من القطيعة بينكم وبينها ، وليس ذلك محبذا ، خاصة لابنها المطالب
ببرها والإحسان إليها .
أما إذا كانت ابنتكم قد بلغت سن التمييز ، وبدأت في التلقي عمن حولها من الناس ،
فمن المخاطرة الظاهرة حينها تسليمها لزيارة جدتها ، أو مجالستها الأوقات الطويلة ،
من غير رقيب ولا حفيظ ، فقد تراها على حالها من شرب المسكرات أو الحشيشة ، بل قد
يدفعها الفضول إلى تقليد جدتها في هذه المنكرات ، أو على الأقل إلى التساؤل عن
مقدار المتعة المتحصلة من شرب هذه الأشياء ، فتنبعث في نفسها نوازع المعصية ، وتبقى
في صراع بين نصائح والديها وتدينهم ، وبين ما نشأت على استسهاله لدى جدتها ، وحينها
ليس بإمكان أحد أن يضمن استقامة الفتاة على طريق الهداية ، ولا يملك أحد كبح جماح
الوساوس والخواطر السيئة ، ونخشى أن يتحمل الوالدان قسطا من وزرها ؛ لأن الولد
أمانة في عنق والده ، عليه أن يحفظها ويكلأها بحق الأمانة التي كلفه الله إياها .
وقد قال بعض الحكماء ” أفضل ما يورِث الآباءُ الأبناءَ ، الثناء الحسن , والأدب
النافع , والإخوان الصالحون ” ينظر ” الأدب الصغير والأدب الكبير ” (ص :34 ) .
وفي حال قررتم أن تزور
ابنتكم جدتها ، فينبغي أن يكون ذلك بمحضر منك أو من زوجك ، حتى تكونوا آمنين من أي
لون من ألوان التأثير على ابنتكم ، وإبعادها عن المكان إذا حصل فيه ضرر أو أذى
عليها ، كأن تكون الجدة تدخن بالقرب منها ، أو نحو ذلك .
وجميع ذلك لا يعني – في
الوقت نفسه – قطيعة تلك المرأة ، من قبلكم أنتم ، قطيعة تامة ، بل ننصح بالاستمرار
في التواصل معها والإحسان إليها ، فالمسلم داعية في جميع أحواله ، ولا ييأس من
هداية أحد من البشر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ : ”
يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ
إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ،
فَقَالَ : ( لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا
يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ) رواه مسلم
(2558) .
وأيضا فإن الأحفاد مطالبون
ببر أجدادهم على وجه العموم ، وإن كان الوالدان أولى وأجدر بذلك ؛ لكن لا ينبغي
قطيعة الأجداد أيضا ولو كانا كافرين ، بل لهما حق البر والصلة بقدر قرابتهما .
لعموم قول الله عز وجل : ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) لقمان/15.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
” الجد والجدة لهما بر ، لكنه لا يساوي بر الأم والأب ؛ لأن الجد والجدة لم يحصل
لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة ، فكان برهما واجباً من باب
الصلة ، أما البر فإنه للأم والأب ” انتهى من ” مكارم الأخلاق ” (ص/40) .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟