0 / 0
29,48204/02/2013

هل يجوز للمرأة أن توكل غيرها في الرمي ، إذا كان مكان الجمار بعيداً عنها ؟

السؤال: 192596

حججت قبل ٤ سنوات ، وآخر يوم للرمي وكلت ‏من يرمي عني ؛ لأن مكاني بعيد ، حيث إن المخيم يبعد عن الجمرات 5 كم ، فهل علي شي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الأصل أن من قدر على رمي الجمار بنفسه ، لا يجوز له أن يوكل غيره بالرمي عنه .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " أما إذا كان صحيحاً فليس له التوكيل بل يجب أن يرمي بنفسه ؛ لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله وإن كان متطوعاً ؛ لأن الشروع بالحج يوجب إكماله – كما قال سبحانه وتعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة : 196 ، وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة ؛ إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال ، وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح مادام قادراً على فعلها " .
انتهى من " سلسلة الفتاوى الشرعية – فتاوى الحج " جمع خالد الجريسي (ص107) .

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن توكل من يرمي عنها ؛ لأن الرمي من أفعال الحج ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ) .
ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم : للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل ، ليصلوا إلى منى قبل زحمة الناس ، فيرموا جمرة العقبة ، ولم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم ، وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم : لرعاة الإبل أن يرموا يوماً ، ويدعوا يوماً ، ولم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم ، وهذا دليل على تأكد الرمي على الحاج بنفسه " .
انتهى مختصرا من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (23/107) .

 

ثانياً :
إذا عجز الإنسان عن الرمي لمسوغ شرعي ، كمرض ، أو ضعف لا يمكنه معه تحمل مشقة الرمي والزحام ، أو كبر سن لا يقدر معه الرمي ، أو خافت المرأة على جنينها ، أو نحو ذلك من الأعذار ، جاز التوكيل في هذه الحال .

قال ابن قدامه رحمه الله : " إذا كان الرجل مريضا , أو محبوسا , أو له عذر , جاز أن يستنيب من يرمي عنه " انتهى من " المغني " (3/257) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا بأس بالتوكيل : عن المريض والمرأة العاجزة ، كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (17/301) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي إما لكبر سنه ، أو لمرضه ، أو امرأة حامل ، أو امرأة أو رجل أعمى يتعب ، فهنا لا بأس أن يوكل للضرورة " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (23/119) .

وتقدير حال الضعف ، وما يشق على المكلف ولا يقدر على احتماله ، يرجع إلى حال المكلف ، وأمانته مع ربه ؛ فأنت أبصر بنفسك ، وتنزيل حالك على التفصيل الذي سبق ذكره ؛ فإذا كنت قد فعلت ذلك لأنه غلب على ظنك ضعفك عن هذه المشقة ، أو أن من تثقين في علمه قد أفتاك بذلك : فلا حرج عليك فيما فعلت إن شاء الله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android