0 / 0
86,87515/02/2013

هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الخصي من بهيمة الأنعام في الأضحية ؟

السؤال: 192661

ما الأحكام المتعلقة بالحيوانات الغير مخصيّة ؟
– هل صحيح أنها أفضل من غيرها في الأضحية ؟
– وكيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مثل هذا الصنف من الحيوانات ؟
– ذكرتم في الفتوى رقم (95329) أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين موجوءين (مخصيين) ، فهل كان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم دائماً ، أم إنه كان يذبح أيضاً الحيوانات الغير مخصية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (95329) بيان أنه لا حرج في خصاء الحيوانات إذا كان لمصلحة مقصودة صحيحة ، وهو مذهب جمهور العلماء .
ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مخصوص مع الحيوانات المخصية ، أو أحكام خاصة بها ؛ وإنما غاية ما هنالك أنه ضحى بكبشين خصيين ، وهذا يدل على مشروعيته ، مشروعية الخصاء من ناحية ، ومشروعية الأضحية بالحيوان المخصي .
روى أحمد (23348) عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : ( ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ خَصِيَّيْنِ ) وصححه الألباني في “الإرواء” (4/360) .
قال الشيخ ابن عثيمين الله :
” يجوز الأضحية بالخصي ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوءين – يعني: مقطوعي الخصيتين- ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب ، فالخصاء لن يضره شيئا ” انتهى من “اللقاء الشهري” (3 /111) .
وأما المجبوب مقطوع الذكر فلا تجوز الأضحية به ، كما سيأتي .

ثانيا:
لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الخصي في الأضحية ، بل كان يختار أيضا الفحيل غير الخصي .
روى أبو داود (2796) والترمذي (1496) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ ، يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ )
صححه الألباني .
وروى الإمام مالك (1043) عَنْ نَافِعٍ : ” أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ نَافِعٌ : فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ “.
قال في “النهاية” (3/ 417) :
” الفَحِيل: المُنْجِب فِي ضِرَابه ، واخْتار الفَحْل عَلَى الخَصِيِّ والنَّعْجة طَلَبَا لنُبْله وعِظَمه ” .
وينظر : “تهذيب اللغة ” للأزهري (5/48) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
” أَمَّا الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ الْفَحْلُ فَهُوَ أَفْضَلُ الضَّحَايَا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ” انتهى من “الاستذكار” (5/ 220) .

ورجح بعض أهل العلم الخصي لطيب لحمه ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية ، حتى إن بعض أهل العلم رجحه على الفحل ، قال لأن لحمه يكون أطيب ، والصحيح أن الفحل من ناحية أفضل بكمال أعضائه وأجزائه ، وهذا أفضل بطيب لحمه ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (9/42) .

وسوى آخرون بينهما بدون ترجيح :
قال الشوكاني رحمه الله :
” وَاسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّضْحِيَةِ بِالْمَوْجُوءِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مُقْتَضَى لِلِاسْتِحْبَابِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّضْحِيَةُ بِالْفَحِيلِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، فَيَكُونُ الْكُلُّ سَوَاءً ” انتهى من “نيل الأوطار” (5/ 142) .

ولعل الأقرب هنا أن يقال : إن ” الأفضل من كل جنس أسمنه ، وأكثره لحما ، وأكمله خلقة ، وأحسنه منظراً ” ، كما في “أحكام الأضحية والذكاة” (2/ 229) .
فإن كان الفحيل أعظم وأطيب لحما : فهو أفضل ، وإن كان الخصي أعظم وأفضل لحما : فهو أفضل .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android