تنزيل
0 / 0
3642110/02/2013

هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تصلي العيد ؟

السؤال: 192663

هل يجوز لزوجة مات زوجها أن تصلي صلاة العيد ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل في حق من مات عنها زوجها : أنه يجب عليها البقاء في بيت زوجها إلى أن تنقضي عدتها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام – لفُرَيعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها – : ( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أي : حتى تنتهي العدة . رواه ابن ماجه ( 2031 ) ، وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .

 

فلا يجوز لها الخروج من بيت زوجها ، إلا لحاجة أو ضرورة ، والخروج لصلاة العيد ليس من ذلك كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم .

 

قال الشوكاني رحمه الله – معلقاً على حديث أم عطية في إخراج النساء لصلاة العيد – : " والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضيةٌ بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى ، من غير فرق بين البكر والثيب ، والشابة والعجوز ، والحائض وغيرها ، ما لم تكن معتدة … " انتهى من " نيل الأوطار " (3/343) .

وقال الشيخ أحمد القاضي حفظه الله في " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " :
سألت شيخنا – أي : ابن عثيمين – رحمه الله : هل تخرج " المحادة " لصلاة العيد ؟
فأجاب رحمه الله : " لا " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أيضاً – : " المرأة التي مات عنها زوجها تبقى في بيتها ، ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي ، أما خروجها بدون سبب ، فلا يجوز .
وعلى هذا : فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها ، أو أقاربها ، أو لصلاة العيد أو ما أشبه ، بل تبقى في بيتها " انتهى مختصرا بتصرف من " فتاوى نور على الدرب " . 

 

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : ( 96922 ) .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android