والدتي كبيرة بالسن ومصابة بدوالي الساقين، كانت منذ زمن مضى تلبس الشراب الاسترتش اللاصق بالرجل من منتصف القدم إلى الركبة ، أي أن أطراف القدم مكشوفة وتقول : إنها كانت عند الوضوء تتوضأ عادي ثم إذا وصلت إلى القدمين تمسح على الشراب المذكور لفترة معينة إلى أن تركت الشراب ، وذلك بسبب صعوبة نزعه ولبسه مرة أخرى ، وهي لم تسأل عن الحكم ذلك الوقت ؛ لأنها كانت تعتقد أن ذلك يجوز طالما أنه مسح .
والآن تسأل ما حكم صلاتها تلك الفترة ؟
كانت تمسح على الجورب الخاص بالدوالي وهو لا يغطي الأطراف كمسحها على الخفين فما حكم صلاتها ؟
السؤال: 192736
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
يشترط للمسح على الخف أو الشراب : أن يكون الشراب ساتراً لمحل الفروض ، ومحل الفرض من أطراف أصابع القدم إلى الكعبين .
قال ابن قدامه رحمه الله : " يجوز المسح على الخف ونحوه , إذا كان ساترا لمحل الفرض , فإن ظهر من محل الفرض شيء , لم يجز المسح " انتهى من " المغني " (1/183) .
وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : " ليس له أن يمسح على الشراب أو غيره ، إلا بالشروط المعتبرة شرعاً ، ومنها : كون الشراب ساتراً لمحل الفرض … " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (10/ 114) .
فعلى هذا :
الشراب المذكور في السؤال لا يأخذ حكم المسح على الخف ؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض .
لكن إذا احتاج إليه المريض ، وشق عليه نزعه عند كل وضوء ، فله أن يتوضأ قبل أن يلبسه ، ثم يلبس فوقه جوربا ساترا ، فإذا احتاج إلى الوضوء : مسح على الجورب الفوقاني إلى أن يخلعه ، أو يتم مدة المسح ، وهذا أمر سائغ ، لا إشكال فيه .
فإن عجز عن ذلك ، وكان خلع الجورب الطبي مما يضره ، أو يؤخر برءه : فحكمه حكم الجبيرة ، يمسح عليه كله من أعلى وأسفل – وهذه من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف ، فالجبيرة يمسح عليها كلها ، أما الخف فيسمح على أعلاه فقط – ، وباقي القدم المكشوف يغسل .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (114192) .
ثانياً :
كان الواجب على أمك أن تسأل في تلك الحال ما هو الواجب عليه ، وتركها للسؤال دليل على تفريطها ، نسأل الله أن يعفو عنها .
وأما بالنسبة لقضاء الصلوات التي صلتها على تلك الحال ، فأهل العلم رحمهم الله مختلفون في ذلك : فمن أهل العلم من يرى وجوب القضاء ، ومنهم من يرى عدم الوجوب :
فلو احتاطت وقضت ما صلته بهذه الطهارة ، فهو أحسن .
وإن شق عليها ذلك ، أو كان ما صلته على هذه الحال أياما كثيرة ، فهي معذورة بجهلها ، إذا كانت تعتقد أن ما تفعله صحيح ، ولم يخطر ببالها أن عليها السؤال حينئذ ، ولا إعادة عليها في أصح قولي أهل العلم .
وينظر جواب السؤال رقم : (45648) ، ورقم : (119755) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة