0 / 0

كانت تمسح على الجورب الخاص بالدوالي وهو لا يغطي الأطراف كمسحها على الخفين فما حكم صلاتها ؟

السؤال: 192736

والدتي كبيرة بالسن ومصابة بدوالي الساقين، كانت منذ زمن مضى تلبس الشراب الاسترتش اللاصق بالرجل من منتصف القدم إلى الركبة ، أي أن أطراف القدم مكشوفة وتقول : إنها كانت عند الوضوء تتوضأ عادي ثم إذا وصلت إلى القدمين تمسح على الشراب المذكور لفترة معينة إلى أن تركت الشراب ، وذلك بسبب صعوبة نزعه ولبسه مرة أخرى ، وهي لم تسأل عن الحكم ذلك الوقت ؛ لأنها كانت تعتقد أن ذلك يجوز طالما أنه مسح .
والآن تسأل ما حكم صلاتها تلك الفترة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يشترط للمسح على الخف أو الشراب : أن يكون الشراب ساتراً لمحل الفروض ، ومحل الفرض من أطراف أصابع القدم إلى الكعبين .

قال ابن قدامه رحمه الله : " يجوز المسح على الخف ونحوه , إذا كان ساترا لمحل الفرض , فإن ظهر من محل الفرض شيء , لم يجز المسح " انتهى من " المغني " (1/183) .

 

وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : " ليس له أن يمسح على الشراب أو غيره ، إلا بالشروط المعتبرة شرعاً ، ومنها : كون الشراب ساتراً لمحل الفرض … " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (10/ 114) .

فعلى هذا :
الشراب المذكور في السؤال لا يأخذ حكم المسح على الخف ؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض .
لكن إذا احتاج إليه المريض ، وشق عليه نزعه عند كل وضوء ، فله أن يتوضأ قبل أن يلبسه ، ثم يلبس فوقه جوربا ساترا ، فإذا احتاج إلى الوضوء : مسح على الجورب الفوقاني إلى أن يخلعه ، أو يتم مدة المسح ، وهذا أمر سائغ ، لا إشكال فيه .
فإن عجز عن ذلك ، وكان خلع الجورب الطبي مما يضره ، أو يؤخر برءه : فحكمه حكم الجبيرة ، يمسح عليه كله من أعلى وأسفل – وهذه من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف ، فالجبيرة يمسح عليها كلها ، أما الخف فيسمح على أعلاه فقط – ، وباقي القدم المكشوف يغسل .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (114192) .

ثانياً :
كان الواجب على أمك أن تسأل في تلك الحال ما هو الواجب عليه ، وتركها للسؤال دليل على تفريطها ، نسأل الله أن يعفو عنها .

وأما بالنسبة لقضاء الصلوات التي صلتها على تلك الحال ، فأهل العلم رحمهم الله مختلفون في ذلك : فمن أهل العلم من يرى وجوب القضاء ، ومنهم من يرى عدم الوجوب :
فلو احتاطت وقضت ما صلته بهذه الطهارة ، فهو أحسن .
وإن شق عليها ذلك ، أو كان ما صلته على هذه الحال أياما كثيرة ، فهي معذورة بجهلها ، إذا كانت تعتقد أن ما تفعله صحيح ، ولم يخطر ببالها أن عليها السؤال حينئذ ، ولا إعادة عليها في أصح قولي أهل العلم .
وينظر جواب السؤال رقم : (45648) ، ورقم : (119755) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android