0 / 0

ماتت ولم تترك إلا بنت أخ لها ، فهل ترثها ؟

السؤال: 192902

هل يجوز أن ترث أمي عمتها بعد وفاتها ، بالعلم أنها غير متزوجة ، وجدي أخوها الوحيد ، متوفى ، ولديه بنت واحدة هي أمي ، وليس لديهم أقارب آخرون ?

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

بنت الأخ من ذوي الأرحام ؛ وقد اختلف العلماء في توريثهم :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” ذوو الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب.
وجميع الإناث سوى الأخوات ، كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم من ذوي الأرحام .
وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام ؛ فقال مالك والشافعي : لا يرثون ، وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُّ عليه ، وهذا مروي عن عمر ، وعلي وأبي عبيدة ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وغيرهم ، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ابن أخت القوم منهم ) رواه البخاري (3528) ومسلم (1053) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ) رواه أبو داود (2899) وحسنه الألباني في ” صحيح الجامع ” (6147).
وأحوال ذوي الأرحام ثلاثة :
الأولى : أن يكون الموجود واحداً ، فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب ، وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض .
فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق : فلها المال كله تعصيباً .
ولو هلك عن بنت أخ لأم : فلها السدس فرضاً والباقي رداً… ” انتهى مختصرا من ” تسهيل الفرائض ” (ص 72 -74) .

فعلى ذلك : ترث أمك عمتها مالَها كله .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android