تنزيل
0 / 0

مسيحية تسأل إن كان جائزا أن يصلي مسلم عنها صلاة الاستخارة

السؤال: 192950

أنا مسيحية ، وعرفت أن في الإسلام صلاة اسمها صلاة الاستخارة ، هل يجوز أن مسلما يصلي باسمي أم ماذا أصنع ؟ أرجو إفادتي ، فأنا محتاجة إلى الرد ضروري .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا تصح النيابة في صلاة الاستخارة عن غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم ، بل
ولا يجوز ذلك ؛ لأن صلاة الاستخارة عبادة ، والإسلام أول شرط من شروط صحة العبادات
كلها ، فقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ
نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ) التوبة/54. كما
يقول علاء الدين السمرقندي الحنفي : ” الإسلام شَرط صِحَة الْأَدَاء بِلَا خلاف ”
انتهى من ” تحفة الفقهاء ” (1/350) .
فكما أن صلاة غير المسلم لا تصح ولا تقبل حتى يدخل الإسلام مؤمنا به ، فكذلك لا
ينوب عنه أحد في أي من العبادات ، سواء كانت عبادة بدنية أم مالية أم مركبة منهما ،
وسواء كانت صلاة فريضة أم صلاة نافلة يراد منها الدعاء كصلاة الاستخارة .
ثانيا :
أما النيابة عن مسلم في صلاة الاستخارة ، فقد اختلف العلماء في جوازها ، على قولين
:
القول الأول : الجواز ، وأن الاستخارة عن الغير نافعة بإذن الله ، وهو قول بعض
متأخري المالكية والشافعية ، واختاره بعض المعاصرين .
يقول العدوي المالكي رحمه الله :
” كان بعض المشايخ يستخير للغير ، وقال بعض الفضلاء : يؤخذ من قوله صلى الله عليه
وسلم : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ) أن الإنسان يستخير لغيره ، وفي
الاستدلال بما ذكر شيء كما في بعض الشراح ” انتهى من حاشية العدوي على ” شرح مختصر
خليل للخرشي ” (1/38) .
وجاء في ” حاشية الجمل ” (1/492) من كتب الشافعية :
” ظاهر الحديث أن الإنسان لا يستخير لغيره ، وجعله الشيخ محمد الحطاب المالكي محل
نظر فقال : هل ورد أن الإنسان يستخير لغيره ؟ لم أقف في ذلك على شيء ، ورأيت بعض
المشايخ يفعله “.
القول الثاني : عدم الجواز ، وأن صلاة الاستخارة لا تدخلها النيابة ، وهو قول الشيخ
ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، واختاره كل من الشيخ صالح الفوزان ، والشيخ
عبدالكريم الخضير حفظهما الله تعالى .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” لا أعلم في هذا دليلاً ، إنما جاءت السنة فيمن أراد الشيء : ( إذا هم أحدكم بأمر
؛ فليصلِّ ركعتين ، ثم ليقل ) ، فالسنة لمن همَّ بالأمر وأشكل عليه يستخير هو ، أما
فلان يستخير لفلان لا أعلم له أصلاً ، ولكن الرجل أو المرأة كلٌ منهم يستخير لنفسه
، ويدعو بالدعاء الذي يعرف ، إذا كان ما يعرف الدعاء الوارد في الحديث ، يسأل ربه
اللهم يسر لي الأصلح ، اللهم اشرح صدري للأصلح للأحب إليك ، لما فيه صلاحي ، يدعو
بالدعوات التي تناسبه ” .
انتهى من موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على الرابط الآتي :

http://www.binbaz.org.sa/mat/15597

ويقول الشيخ صالح الفوزان:
” لا يستخير لغيره ، إنما يستخير لنفسه ، إذا هم بالأمر وأشكل عليه هل يمضي فيه أو
لا يمضي ، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعدها بدعاء الاستخارة لنفسه ،
لا لغيره ” انتهى نقلا عن موقع الشيخ حفظه الله على الرابط الآتي :

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13625

ويقول الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله :
” لا يجوز أن تصلي صلاة الاستخارة عن أمك ، فالصلاة لا تقبل النيابة ، ولكن إن دعا
الإنسان لأمه أن ييسر الله لها ما فيه مصلحتها في دينها ودنياها ، أو يدفع عنها ما
فيه ضرر في دينها أو بدنها أو غير ذلك فلا بأس ” انتهى نقلا عن موقعه على الرابط
الآتي :

http://www.khudheir.com/text/1657

وسبق في موقعنا في الفتوى رقم : (134612)
ترجيح القول بمنع النيابة فيها ، فمن باب أولى أن لا نرى صحة أداء صلاة الاستخارة
عن غير المسلم .
ثالثا :
مع تقديرنا لحرص تلك السائلة وإعجابها بهذه العبادة الخاصة ، التي يلجأ فيها المسلم
لربه سبحانه وتعالى ، فيتولاه برعايته وخيرته ، فإننا في الوقت نفسه ندعوها لاحترام
خصوصية الشعائر الدينية ، واتباع الشروط والأركان التي لا تصح ولا تقبل بين يدي
الله إلا بها ، وأهمها الدخول في الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا ، فلتجعل تلك
الفرصة سببا في البحث والتأمل في أحقية هذا الدين العظيم ، وأن الدخول فيه سبب
للأمان في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android