0 / 0

ما حكم ذهاب المرأة للمسجد ؛ لأجل الصلاة على الجنازة ؟

السؤال: 192960

أنا موظفة في التعليم ، يبلغنا أحيانا أن فلانا أو فلانة توفيت ، وقد يكونون معنا بنفس الإدارة التي نعمل فيها ، أو من ذويهم ، ونعلم متى وأين سيصلى عليهم ، فأذهب خصيصاً للمسجد للصلاة عليهم ، وأحث زميلاتي على ذلك ، سواء كان المتوفى رجلاً أو امرأة أو من ذويهم ، وأرى أن ذلك حقهم علينا . فهل في تصرفي ذلك أي خطأ ؟ حيث طلبت إحدى زميلاتي أن استفتي ، فإن كان فعلي حسن تأسوا بي ، وإن كان ما أعمله بدعة تركته .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز للنساء أن يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك من جهة الشرع .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ، فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن ، فله قيراطان ، قيل يا رسول الله : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ) يعني من الأجر ، متفق على صحته ، لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأنهن منهيات عن ذلك , لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " ، أما الصلاة على الميت ، فلم تنه عنها المرأة , سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى , وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده .
وأما الزيارة للقبور ، فهي خاصة بالرجال ، كاتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (13/134) .

وقال – أيضاً – رحمه الله : " هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ( ليس للمرأة نصيب في الجنازة ) لا نعلم له أصلاً ، ولا نعلم أحداً أخرجه من أهل العلم , وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم : ( لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) , ونهى النساء عن اتباع الجنازة – يعني للمقبرة – ، أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى ، فهي مشروعة للجميع , وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وعلى الجنائز , وقد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (13/135-136) .

وعليه : فلا حرج في خروجك للصلاة على الجنازة في المسجد ، متى تيسر ذلك ، ولم يكن فيه مفسدة أخرى ، من جزع أو نياحة ، أو فتنة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android