0 / 0

شك في أثناء الطواف ، فبنى على غلبة ظنه ، هل يصح طوافه ، أم عليه الإعادة ؟

السؤال: 192991

حججت هذا العام ، ويوم العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى ذهبت إلى المسجد الحرام ، وقمت بطواف الإفاضة ، وأثناء الطواف راودني الشك : هل أنهيت أربعة أشواط أم ثلاثة ؟ فبنيت على الأكثر ، وكان غالب ظني ( وبنسبه كبيرة ) ، ثم راودني أيضا وأنا في الشوط السادس : هل أنا في السادس أم الخامس ، وبنيت على الأكثر وهو السادس ، حيث كان غالب ظني أيضا ، ثم أنهيت الطواف وصليت خلف المقام ، ثم صلاة الجمعة ، وفي اعتقادي أني أنهيت سبعة أشواط ولا داعي للشك ، وفي ثاني أيام التشريق قمت بطواف الوداع بنية طواف الوداع فقط ، ثم بعد أن خرجت من مكة راودني الشك بأن من المحتمل أني تركت بعض أشواط طواف الإفاضة ، فهل يلزمني الرجوع لإعادة الطواف أم لا ؟ مع العلم بأني أعيش في حائل بالسعودية ، وإذا عدت لأداء الطواف : فهل علي لبس الإحرام من الميقات أم لا ؟ وهل علي حلق أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تقدم بيان أن غلبة الظن تجري في الأحكام مجرى اليقين ، راجع جواب السؤال رقم : (49667) ، (181590) .
ثانيا :
الشك في الطواف : إما أن يكون بعد الفراغ منه ، أو يكون في أثنائه :
فإن كان بعد الفراغ منه فلا عبرة به ، إلا أن يتيقن منه بدليل قاطع لا شك فيه .
وإن كان في أثنائه : فإن كان مستوي الطرفين ولا ترجيح لديه بنى على الأقل ، فإن شك أطاف خمسا أو ستا ، ولا يغلب على ظنه شيء منهما فإنه يبني على الأقل وهو الخمس ، فيكمل على ذلك .
راجع جواب السؤال رقم : (171308) .
وإن ترجح لديه أحد الأمرين وغلب على ظنه بنى عليه ، قياسا على الصلاة ، ولا شيء عليه ، فإن شك أطاف خمسا أو ستا ، وغلب على ظنه أنه طاف ستا بنى على ذلك وجاء بالشوط السابع ، وطوافه صحيح إن شاء الله .
وقد روى عبد الرزاق في ” المصنف ” (9810) والفاكهي في ” أخبار مكة ” (603) عن ابْن جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَكَكْتُ فِي الطَّوَافِ : اثَنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ؟ قَالَ : ” أَوْفِ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ “، قُلْتُ : فَطُفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ وَاخْتَلَفْنَا ، قَالَ : ” ذَيْنهْ “، قُلْتُ: أَفَعَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ أَمْ عَلَى أَقَلِّ الَّذِي فِي أَيْدِينَا ؟ قَالَ: ” بَلْ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ فِي أَنْفُسِكُمَا ” .
ومعنى : “أحرز ذلك” : أقواه في ظنك وتخمينك .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” فإن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين ، أو على غلبة الظن ؟
الجواب : في ذلك خلاف ، كالخلاف في من شك في عدد ركعات الصلاة ، فمن العلماء من قال : يبني على غلبة الظن ، ومنهم من قال : يبني على اليقين .
مثال ذلك : في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط ، أو ستة أشواط ، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة ؛ لأنه المتيقن ، وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة ، وإن ترجح أنها ستة ، فمن العلماء من يقول : يعمل بذلك ويجعلها ستة ، ومنهم من قال : يبني على اليقين ويجعلها خمسة .
والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة ، وعلى هذا فيجعلها ستة ، ويأتي بالسابع .
أما بعد الفراغ من الطواف ، والانصراف عن مكان الطواف ، فإن الشك لا يؤثر ، ولا يلتفت إليه، ما لم يتيقن الأمر ” انتهى من “الشرح الممتع” (7 /249) .
وعلى ذلك : فطوافك صحيح ، ولا يلزمك شيء ، إن شاء الله .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android