0 / 0
352,68505/03/2013

المرأة إذا لم تستر قدميها في الصلاة جهلاً ، فهل تلزمها إعادة الصلاة ؟

السؤال: 193034

سمعت فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله ذكر فيها أن من صلت وقدمها مكشوف ، فعليها الإعادة . سؤالي : ما حكم الصلوات التي صليت قبل معرفة الحكم ؟ وماذا علي الآن هل أقوم بإعادتها ؟ وإذا كنت لا أحصي العدد ، فما العمل ؟

ملخص الجواب

ستر القدمين في الصلاة للمرأة محل خلاف بين العلماء ، والأحوط للمرأة : أن لا تكشف قدميها في الصلاة ؛ خروجاً من خلاف أهل العلم ، وأما ما مضى من صلوات ، فإنه لا يلزمها قضائها ؛ لأنها معذورة بالجهل .

الجواب

أولاً :  حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة

اختلف أهل العلم رحمهم الله : في حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة ، فذهب جمهور العلماء : إلى أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة ، ومال إلى هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، وقد سبق في جواب السؤال رقم : ( 1046 ) نقل كلامه رحمه الله ، فينظر فيه للفائدة .

والقول الثاني : عدم الوجوب ، وهو مذهب الأحناف ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه ابن عثيمين رحمة الله على الجميع .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (7/86) : " وأما القدمان ، فهما عورة عند المالكية والشافعية غير المزني , وهو المذهب عند الحنابلة , وهو رأي بعض الحنفية .
والمعتمد عند الحنفية أنهما ليستا بعورة , وهو رأي المزني من الشافعية , والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة " انتهى .

واستدل الجمهور على القول بالوجوب : بما رواه أبو داود (640) عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : ( إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) .
قال الخطابي رحمه الله : " وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ، ألا تراه يقول : إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ، فجعل من شرط جواز صلاتها ، أن لا يظهر من أعضائها شيء " انتهى من " معالم السنن " (1/ 159) – ترقيم الشاملة – .

واستدل أصحاب القول الثاني : بأن القدمين مما يظهر غالباً في المرأة في بيتها ، ومع هذا لم يثبت في وجوب تغطية القدمين حديث .
وأجابوا على حديث أم سلمة رضي الله عنها ، بأنه موقوف .
قال أبو داود في " سننه " بعدما روى الحديث : " روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسمعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/ 161) : " ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها ، وهو الوجه والكفان والقدمان ، وقال : إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر .

وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة ، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة ، وأقول : إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به ؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض ، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " انتهى .


ثانياً :  إذا صلت المرأة من غير ستر قدميها ، وهي جاهلة بالحكم 

إذا صلت المرأة زمناً بدون أن تستر قدميها ، وهي جاهلة بالحكم ، فإنه لا يلزمها قضاء الصلوات الفائتة ؛ لأنها معذورة بالجهل ، وتقضي الصلاة الحاضرة إذا لم يخرج وقتها .

قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله : " وقال مالك بن أنس : إذا صلت المرأة ، وقد انكشف شعرها ، أو ظُهُور قدميها ، تعيد ما دامت في الوقت " انتهى من " عون المعبود شرح سنن أبي داود " (2/242) – ترقيم الشاملة – .

وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوتان : الأولى مع أعضاء اللجنة الدائمة برئاسته رحمه الله ، والفتوى الثانية له رحمه الله خاصة من فتاوى نور على الدرب ، وكلا الفتوتيين فيهما : أن من كانت جاهلة بالحكم ، فإنه لا يلزمها القضاء .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية " (5/143) : سمعت في برنامج ديني : أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان ، فما الحكم ؟

فأجابوا : " يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة ، بما في ذلك القدمان يجب سترهما ، وأما الوجه ، فإنها تكشفه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها ، وما مضى من ظهور بعض قدميك في الصلاة ، فإنه معفو عنه إن شاء الله من أجل الجهل ، وبالله التوفيق " انتهى .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها ، فهذا من باب أنها أخلَّت بالشرط ، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها ، فإن الواجب قضاؤها ، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي ، فلعلَّ الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ، ولا يكون عليها قضاء ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلاً يصلي وينقر صلاته ، فقال له عليه الصلاة : ( ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ ) …. ، متفق على صحته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية للجهل ، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى ، ولكن لما كان جاهلاً عذره صلى الله عليه وسلم في الأوقات الماضية وأمره أن يعيد الحاضر ، فدل ذلك على أن من جهل شيئاً من فرائض الصلاة ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضر ، أما التي مضت فتجزئه من أجل الجهل ، هذا هو مقتضى هذا الحديث ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية ، بسبب الجهل وما في ذلك من المشقة ، فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين ، فإنها لا إعادة عليها إن شاء الله على الصحيح ؛ لأنها معذورة بالجهل ، وإنما تلتزم في المستقبل وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ، ما عدا الوجه والكفين ، فإنهما ليسا عورة في الصلاة ، عند أهل العلم ، ولكن إذا سترت الكفين خروجاً من خلاف بعض أهل العلم ، فهذا حسن " انتهى بتصرف يسير من " فتاوى نور على الدرب لابن باز " .

والحاصل : أن ستر القدمين في الصلاة للمرأة محل خلاف بين العلماء ، والأحوط للمرأة : أن لا تكشف قدميها في الصلاة ؛ خروجاً من خلاف أهل العلم ، وأما ما مضى من صلوات ، فإنه لا يلزمها قضائها ؛ لأنها معذورة بالجهل .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android