0 / 0

كيف يقتسمون البيت الذي ورثوه ، وقد سعوا في تكميله فأنفق بعضهم في البناء وبعضهم في التشطيب ؟

السؤال: 193143

رجل ترك بيتا ، عبارة عن طابقين ، كل طابق شقة غير كاملة التشطيب .
الورثة : الزوجة ، وأربعة من الذكور ، وبنتان .
قام الابن الأول والأم بتشطيب الطابق الأول ، وتزوج فيه .
وقام الابن الثالث بتشطيب الطابق الثاني ، وتزوج فيه ، وعاش هو والأم .
ثم قام الابن الثاني ببناء شقة فوق البيت ، بدون مساعدة من أحد .
ثم قامت الأم ببناء شقة فوق البيت ، حتى يسكن فيها الابن الرابع ولا تحدث مشكلة ، وقام الابن الرابع ببعض التشطيب .
وللعلم : البنت الكبيرة تزوجت في حياة الأب ، والصغرى بعد الوفاة .
وللعلم : كل ما قامت به الأم من بناء : كان من معاش الزوج .

فكيف يوزع هذا البيت ، بما فيه الشقة التي بناها الابن الثاني ، والشقة التي قامت الأم ببنائها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
اتفق أهل العلم على أن ملكية التركة تنتقل للورثة بمجرد موت المورث ؛ جاء في “الموسوعة الفقهية” (24 /76) : ” اتَّفَق الفُقهَاء عَلَى أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا دُيُونٌ مِنْ حِينِ وَفَاةِ الْمَيِّتِ ” انتهى .
ثانيا :
إذا مات الرجل وخلف زوجة وأربعة أبناء وبنتين ولم يترك وارثا غيرهم ، فإن لزوجته الثمن فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء / 12 .
والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 .
ثالثا :
إذا تراضى الورثة على قسمةٍ ما فيما بينهم واتفقوا عليها فلا حرج في ذلك ، وتسمى قسمة التراضي ، وإن اختلفوا فسبيلهم المحاكم الشرعية .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة ؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة ، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر ( أي : الميت كان يستأجره من آخر ) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار ، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم .
فأجابوا : ” تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم ، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (16 /459) .
وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” (33 /215) :
” قَدْ يَرْغَبُ الشُّرَكَاء جَمِيعًا فِي قِسْمَةِ الْمَال الْمُشْتَرَكِ ، أَوْ يَرْغَبُ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُ الْبَاقُونَ عَلَى أَصْل الْقِسْمَةِ وَعَلَى كَيْفِيَّةِ تَنْفِيذِهَا ، فَلاَ تَكُونُ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى الْقَضَاءِ ، وَتُسَمَّى الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ تَرَاضٍ .
وَقَدْ يَرْغَبُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَيَأْبَى غَيْرُهُ ، فَإِذَا لَجَأَ الرَّاغِبُ إِلَى الْقَضَاءِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى قِسْمَةَ الْمَال وَفْقَ الأْصُول الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ إِجْبَارٍ .
فَقِسْمَةُ التَّرَاضِي : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ .
وَقِسْمَةُ الإْجْبَارِ : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْقَضَاءِ ، لِعَدَمِ اتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ ” انتهى .

فعلى ما تقدم :
إذا تراضيتم على قسمة فيما بينكم فالحمد لله ، والأمر على ما تراضيتم عليه ، بأي صورة كان .

وإذا اختلفتم فسبيلكم المحكمة الشرعية تفصل بينكم .

فإن لم توجد المحكمة الشرعية ، أو رفضتم تصعيد الأمر إلى المحاكم ، فإن البيت يُقَوَّم على الحالة التي هو عليها الآن ، بكل طوابقه وتشطيباته ، ثم يُردّ إلى كل واحد من الورثة ما أنفقه في البناء أو التشطيب ، أو يحسب له رصيدا زائدا على نصيبه ؛ فلا تحسب له قيمة الشقة التي هو فيها كاملة ، حتى ولو بناها على جهة الاستقلال ، لأن قيمة الشقة يدخل فيها نصيبها من قيمة الأرض ، ولا يحسب له أيضا ما أنفقه ، كما أنفقه ؛ لأن قيمة البناء الذي بناه ، أو التشطيب : غالبا ما تنخفض بالاستعمال ، وهو قد أنفقه أصلا لمنفعته .

وما تبقى من قيمة المنزل ، يقسم بين الورثة جميعا ، على ما تقدم .
ومثل ذلك : ما أنفقته الأم في البناء أو التشطيب ، فإما أن يرد إلى ملكها ، تتصرف فيه بما شاءت ، وإما أن يجعل في التركة ، فيقسم بين الجميع بحسب أنصبائهم .

وفي هذه الحالة إما أن يباع البيت ويأخذ كل واحد نصيبه من الميراث وما أنفقه في البناء أو التشطيب ، وإما أن يبقى كل واحد في شقته التي بناها على أن يدفع ما يلزمه دفعه للورثة الآخرين ، أو يكون دينا في ذمته لهم ، إن رضي صاحب الحق منهم بذلك .
راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (131901) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android