تنزيل
0 / 0
8550523/02/2013

متى تنتهي عدة المطلقة رجعياً ؟ هل بانقطاع الدم وحصول الطهر أو لا بد من الاغتسال ؟

السؤال: 193290

طلقت زوجتي في 20/9/2012 ، وبعدها بيومين حاضت ، وأكملت الحيضة الثالثة يوم 9/11/2012 أي بعد 50 يوم تقريبا ، وكانت نيتي أن أراجعها إلا أنها طلبت منى أن أعلمها قبل أن أردها ، ولم أتوقع أن تمر الثلاث قروء بهذه السرعة ، لذا عندما علمت قمت بردها قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة ، فقالت لي : إن الدم توقف ، ولكنها لم تطهر كسلا منها ، وأنها لا توافق علي الرجوع ، حيث تقول : إن عدتها انتهت ؛ لأنها تريد أن ترجع بشروط .

فهل هي الآن زوجتي بحكم أني رددتها ؟ ، أم أنها أصبحت غريبة عني ، ولا يحق لي النظر إليها كزوج ، إلا بعقد جديد ومهر جديد ؟ علما بأني لم أثبت الطلاق بشكل رسمي .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الأصل أن المرأة يقبل قولها في انتهاء العدة إذا ادعت ذلك في مدة يمكن انقضاء العدة فيها .
قال ابن قدامه رحمه الله : " أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها , في مدة يمكن انقضاؤها فيها , قبل قولها ; لقول الله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قيل في التفسير : هو الحيض والحمل ، فلولا أن قولهن مقبول , لم يَحْرَجْن بكتمانه , ولأنه أمر تختص بمعرفته , فكان القول قولها فيه " .
انتهى من " المغني " (7/406) ، وينظر: " الشرح الممتع " (13/198) .

ثانياً :
إذا تقرر أن القول قول المرأة في انقضاء العدة – كما سبق – ، وأخذنا بدعوى امرأتك في قولها أن الدم قد توقف ، ففي هذه الحال تكون الرجعة قد حصلت بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ، والرجعة في تلك الحال مختلف في صحتها ، على قولين :
القول الأول : أن الرجعة صحيحة مادام أن المرأة لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بآثار مروية عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ، ومنها :
ما أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " والهيثمي في " مجمع الزوائد " عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فجاءه رجل وامرأته فقال : " امرأتي طلقتها ثم راجعتها فقالت المرأة : أما إن لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر رضي الله عنه : حدثي فقالت : طلقني ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض ، وانقطع عني الدم ، وضعت غسلي ورددت بابي فنزعت ثيابي ، فقرع الباب وقال : قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي فقال عمر رضي الله عنه : ما تقول فيها يا ابن أم عبد ؟ فقلت : أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال عمر : نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك " أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " والهيثمي في " مجمع الزوائد " .
وقال الهيثمي رحمه الله : " ورجاله رجال الصحيح " انتهى من " مجمع الزوائد " (4/621) – ترقيم الشاملة – .
وروى عبد الرزاق في " مصنفه " – أيضاً – : " أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقه أو تطليقتين ، قال : ( تحل لزوجها الرجعة عليها ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة ) .

 

القول الثاني : أن الرجعة لا تصح بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة ، وحصول الطهر ، حتى ولو لم تغتسل المرأة .
واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) سورة البقرة / 228 ، فقالوا : قوله ( في ذلك ) الإشارة هنا تعود إلى العدة المذكورة ، وهي ثلاثة قروء ، فجعل العدة ظرفاً لأحقية الزوج بالرجعة ، ومفهوم هذه الآية أن هذه القروء إذا مضت ولم يراجعها ، فإنه ليس له أن يراجعها .

قال ابن قدامه رحمه الله : " إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة , ولما تغتسل , فهل تنقضي عدتها بطهرها ؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد :
إحداهما : لا تنقضي عدتها حتى تغتسل , ولزوجها رجعتها في ذلك … ، وهذا قول كثير من أصحابنا , وروي ذلك عن عمر ، وعلي , وابن مسعود …. ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم , فيكون إجماعا , ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل , وكذلك هذا .

والرواية الثانية : أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل …. ؛ لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، والقرء : الحيض ، وقد زالت , فيزول التربص " .
انتهى اختصارا بتصرف يسير من " المغني " (7/402-403) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – شارحاً لعبارة الزاد – :
قوله : ( فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ) ، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم ، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة .
ثم نقل – رحمه الله – القولين في المسألة ، ومال إلى القول : بصحة الرجعة مادام أن المرأة لم تغتسل من حيضها ؛ استدلالاً بالآثار الواردة عن الصحابة .
انتهى من " الشرح الممتع " (13/193-194) .

فالحاصل : أن المسألة محل خلاف ، والمسألة ليس فيها نص صريح ، وحتى على القول بصحة الرجعة في تلك الحال ، فالذي يظهر من حال مطلقتك أنها لا تريد الرجعة لاعتقادها أن عدتها انتهت ، فقطعاً للنزاع ننصحك بالرجوع للقضاء ؛ لكي يفصل في المسألة .

تنبيه : إذا أوقع الزوج الطلاق وقع ، حتى ولو لم يحصل لذلك الطلاق توثيق في المحكمة ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (169624) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android