0 / 0
133,30731/03/2013

حكم استعمال حقن الـ “فيلر” لإخفاء عيب يسبب لصاحبه أذى نفسيا

السؤال: 193311

أريد أسأل عن حكم حقن الأنف بالفيلر المؤقت لإخفاء عظمة الأنف ؛ لأنه يتسبب لي بالانعزال عن العالم الخارجي ، ويتسبب لي بمشاكل نفسية ، وتزعزع ثقتي بنفسي !

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

فالفيلر عبارة عن مواد مرنة شبه سائلة أو جلاتينية أو شحمية تحقن تحت الجلد بواسطة إبر خاصة بغرض ملء الفراغات الموجودة في الجسم كالخدود الغائرة والتجاعيد العميقة , وبالتالي يتحسن منظر البشرة .
أما عن حكم استخدام هذه المادة لإخفاء العيوب أو إصلاحها فهو الجواز إذا كانت مأمونة العاقبة وثبت خلوها من الضرر ؛ وقد ذكرت بعض المواقع الطبية مجموعة من الأضرار المحتملة ، والآثار الجانبية لاستعمال هذا النوع من الحقن ، منها : احمرار أماكن الحقن وانتفاخها والألم الموضعي ، الحساسية من المادة المستخدمة ، الالتهاب البكتيري الموضعي ، زُرقة الجلد ، تكون عقد صغيرة تظهر تحت الجلد ، موت خلايا الجلد …
فإن ثبت تسببها في ضرر ، إما على وجه العموم ، وإما على الحالة المعينة : فلا يجوز استعمالها حينئذ ، أو على الأقل : يجب اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة ، وسؤال المختصين الأمناء عن ملاءمة ذلك النوع للحالة المذكورة ، فالحالات التي يراد حقنها ليست سواء في أصل التعاطي مع هذه المواد ، أو اختيار الملائم منها ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في ” صحيح ابن ماجه ” .
وقد أفتى كثير من أهل العلم بجواز عمليات التجميل لإزالة بعض التشوهات ولو كانت يسيرة , ومن ذلك ما أفتى به علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حين سئلوا عن امرأة تريد عملية تجميل بالوجه والصدر؛ لأن أنفها كبير وعريض ، وتريد تصغيره بطرق سهلة وصل إليها الطب الحديث ، علما أن عدم عملها (العملية) قد يؤدي إلى مضايقة نفسية لبروز هذا العيب في وجهها .
فأجابوا : ” إذا كان الواقع كما ذكر ، ورجي نجاح العملية ، ولم ينشأ عنها مضرة – راجحة أو مساوية – جاز إجراؤها تحقيقا للمصلحة المنشودة ، وإلا فلا يجوز ” .
انتهى من جواب الفتوى رقم (9204) من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” .
وعليه : فلا حرج عليك – إن شاء الله – في استعمال هذه المادة لإصلاح هذا العيب الذي يتسبب لك في هذا الأذى النفسي , فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في ( ماليزيا ) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ ، بشأن عمليات التجميل ، أنه يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية التي يقصد منها إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً , ويراجع نص قرار المجمع في الفتوى رقم : (150492) .
مع التنبيه على أنه يجب أن يقتصر استعمال مثل هذه المواد على إزالة العيوب وإصلاح التشوّهات التي تصيب الجسم ، أما استعمالها للتدليس ، أو طلب زيادة في الحسن ، أو العبث وتغيير خلق الله تعالى : فهو محرّم لا يجوز , ويراجع ضوابط استعمال هذه المواد في الفتوى رقم : (170869) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android