0 / 0

هل يُعَذَّب زوجها المُتوفَّى بمماطلة والدته زوجتَه في إعطائها حقها من الميراث ؟

السؤال: 193690

توفي زوجي قبل البناء ، ولي ورث عند والدته وهي تحرمني منه ، ولم تخبرني بقيمة المبلغ ، وقارب الحول أن يتم : فهل علي زكاة فيه ؟ وأنا لا أعلم مقداره ؟
وكذلك هل يعذب زوجي أو يحبس عن النعيم بتأخير توزيع الميراث ؟ ، وهل علي لكي لا يعذب أن أسامحه في مهري وورثي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

استقرار ملكية المال شرط في وجوب الزكاة على صاحبه ، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته ، فعدم استقرار الملكية لا يمكّن صاحب المال من التصرف فيه لمصلحته ، فلا يجب للغير حق فيه قبل التمكن من باب أولى .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
توفي والدي يرحمه الله ، وقد خلف من ضمن تركته بعض المبالغ النقدية المودعة في البنوك، وحيث إن قسمة هذه المبالغ على الورثة لم يتم إلا بعد مرور أكثر من عامين من وفاة مورثنا؛ لأسباب : منها البعض خارج عن الإرادة ، والأخرى تعود إلى تواجد بعض الورثة في خارج البلاد ، وتأخرهم في توكيل من يلزم لمراجعة المحكمة ، وتلك البنوك للبت في موضوع القسمة .
فإن كانت تلك المبالغ لم تخرج زكاتها منذ وفاة والدنا يرحمه الله ، حيث إنه دار عليها حولان كاملان ويزيد عن ذلك قليل ، فهل يجب إخراجها على حصص الورثة مجتمعة
أو لكل حصة على حدة ، وما مقدارها ؟
فأجابت اللجنة :
” إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة لا تجب في مال مورثكم في السنتين اللتين لم تقسم فيهما التركة ؛ لعدم تمكن كل واحد من حيازة نصيبه لأسباب خارجة عن إرادة الورثة ، وبُعد بعض الورثة وتفرقهم ، مما كان سببًا في تأخر قسمة التركة كما ذكر، فصار نصيب كل وارث في حكم المال غير المستقر ، ومن شروط وجوب الزكاة : استقرار الملك ، فإذا قبض كل وارث نصيبه من مورثه وحال عليه الحول وبلغ نصابًا فإنه يجب أن يخرج زكاته ربع العشر ” انتهى .

وعلى ذلك : فلا زكاة عليك في إرث لم تتمكني من قبضه وحيازته ومعرفة قدره ؛ لأن ملكيتك له غير مستقرة ولا تتمكنين من التصرف فيه لمصلحتك أو مصلحة غيرك ، فإذا تمكنت من قبضه أو التصرف فيه وجب عليك زكاته من حين بدء التمكن من التصرف فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .

ثانيا :
لا يعذب زوجك بما صنعته أمه من مماطلتك أو حرمانك من الميراث الذي تستحقينه ، مادام أنه لم يوص بذلك ولا طلب من أمه منعك من الميراث ، ولا كان يرضى بذلك في حياته ؛ لأنه لا تسلط له على هذا المال بعد وفاته ؛ حيث انتقل بموته إلى ورثته ؛ فهو الآن مال وارثه وليس ماله ، فلا يحاسب على فعل غيره في ماله ، وقد قال الله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة/ 286 .
وروى البخاري (6442) عن ابن مسعود قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ . قَالَ : ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ) .
فسماه بعد موته مال وارثه .
قال الحافظ رحمه الله :
” كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث ” انتهى من “فتح الباري” (11 /260) .
وينظر جواب السؤال رقم : (117209) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android