مات والدهم وترك لهم بيتاً ومحل خياطة ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟
السؤال: 193698
نحن أسرة تتكون من أربع بنات وولد واحد ، الولد متزوج ، وكذلك بنتين ، وبقي في البيت بنتين مع والدتنا ، واحدة تعمل في شركة خاصة ، والثانية وهي أصغرنا سنا وهي موضوع السؤال تعمل في الخياطة ، عند وفاة والدي رحمه الله ترك لنا بيتا كان قد بناه فهو ملكا لنا ، وترك المحل التجاري الذي كان خياطاً فيه والذي كان يؤدي عنه الأجرة كل شهر ، سمحنا لأختنا التي تعمل بالخياطة أن تستغل المحل بعد وفاة الوالد ، وهي الآن التي تصرف على البيت وعلى والدتنا ، لكن الشيطان بدأ يتسرب إلى بعض النفوس منا وبدأ البعض يطلب حقه من هذا المحل .
فما رأي الشرع في هذا ؟ وهل يجوز أن نتكلم في الإرث أصلا وأمنا لا زالت حية ترزق ؟ وهل لنا نصيب في الدخل الذي تكسبه أختنا من مجهودها الخاص من هذا المحل ؟
خاصة وأنا أؤكد على أنها من تحمل عبء الإنفاق على البيت وعلى والدتنا مع كل ما تحتاج من أدوية وغيرها ، هذا الأمر يرهق والدتي أيضا وهي من طلبت مني أن أستفتي من أثق في حكمه حتى لا تظلم أحدا من أبنائها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
الأصل أن ما تركه الميت من أموال ، أو أعيان ، أو متاع ، فهو ملك لجميع الورثة ،
قلَّ ذلك المتروك ، أو كثر ؛ لقوله تعالى : ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) النساء/7
.
وعليه ، فما تركه الوالد من
آلات الخياطة في ذلك المحل يعتبر ملكاً لجميع الورثة ، فإن شاءوا باعوا تلك الآلات
، واقتسموا الثمن بينهم كل بحسب نصيبه من الميراث ، فصاحب الثمن – مثلاً – يأخذ من
ثمن المبيع الثمن ، وهكذا باقي الورثة .
وهذا في الواقع هو الذي ننصح
به : أن تتم القسمة ، ويعطى كل واحد نصيبه ، والتي تعمل في المهنة هي أحق بالمحل من
غيره ، فتعطي كل وارث نصيبه ، وتتسامحون في ذلك ، وإذا كانت معسرة ببعض الحق عليها
، فتساهلوا معها في السداد .
وإن شاءوا أن يبقوا الآلات
والمحل كما هو ، إن اتفق الورثة على ذلك ؛ وحينئذ : فإما أن تؤجره الأخت العاملة
منهم ، وتكون أجرة المحل والآلات ميراثا ، يوزع على الجميع ، بحسب نصيبه من الميراث
، أو تأخذ هي أجرة أمثالها ممن يعملون مثل ذلك العمل ، وما تبقى يوزع على الورثة ،
أو تعمل فيها بالمضاربة ، لها نسبة من الربح ، وللورثة الباقي ؛ وكل ذلك بحسب ما
تتفقون عليه .
وأسلم هذه الحلول ، وأقطعها للنزاع : أن تتم القسمة كاملة ، فيقدر أهل الخبرة قيمة
ما تركه الوالد في المحل من آلات ونحوها ، ويقسم على الورثة .
ثانياً :
بقاء الأم على قيد الحياة ليس له علاقة بمسألة تقسيم الميراث ، بل متى ما طلب أحد
الورثة بنصيبه من الميراث ، فإنه يُعطى ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (97842)
فيراجع للفائدة .
وأما يتعلق بنفقات الوالدة ،
من مأكل ومشرب ونحو ذلك ، فإذا كان نصيبها من الميراث لا يكفي لسد لحاجتها ، فإن
الغني من أولادها تلزمه نفقتها ، فإن كانوا سواء : توزعت النفقة عليهم . وللاستزادة
في نفس الموضوع نرجو النظر في هذه الإحالة : (144721)
.
نسأل الله أن يوسع لكم من
رزقه ، وأن يجمع قلوبكم على الحق والخير .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة