تنزيل
0 / 0

إذا نسي المصلي ، فقرأ التشهد حال قيامه في الصلاة بدلاً عن الفاتحة ، فما الحكم ؟

السؤال: 194197

ما حكم مَن قرأَ التشهد بدلاً من الفاتحة في الصلاة وماذا يترتب عليه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا نسي المصلي في صلاته ، وقرأ التشهد حال قيامه ، فلا يخلو أمره من حالتين :
الحال الأولى : أن يتذكر حال قيامه أنه لم يقرأ الفاتحة ، فيستدرك الأمر ، ويقرأ
الفاتحة قبل أن يركع .
فهذا صلاته صحيحة ، ولا شيء عليه ، لكن يستحب له أن يسجد للسهو ؛ لأنه جاء بذكر
مشروع في غير موضعه ، فالتشهد مشروع في الصلاة ، لكن ليس موضعه القيام ، فيستحب
السجود للسهو لأجل ذلك ، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( لِكُلِّ سَهْوٍ
سَجْدَتَانِ ) رواه أبو داود (1038) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح
سنن أبو داود ” .

قال المرداوي رحمه الله : ”
( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه : كالقراءة في السجود والقعود , والتشهد في
القيام , وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل الصلاة به ) هذا المذهب , سواء كان
عمدا أو سهوا …. , ( ولا يجب السجود لسهوه ) ، ( وهل يشرع ؟ على روايتين )
إحداهما : يشرع , وهو المذهب ، والرواية الثانية : لا يشرع ” .
انتهى باختصار من ” الإنصاف ” (2/132) .

الحال الثانية : أن لا يتذكر
قراءة الفاتحة حال قيامه ، بل يأتي بالتشهد بدلاً عن الفاتحة .
فإن كان إماما ، أو منفردا : بطلت الركعة ، ويلزمه أن يأتي بركعة أخرى بدلا منها ،
إذا تذكر ذلك وهو في صلاته ، أو بعد الفراغ منها ، ولم يطل الفصل بينهما .
فإن طال الفصل : أعاد الصلاة كاملة .

وإن كان مأموما : فهذا بحسب
القول في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ، وهي مسألة خلافية ، سبق الكلام عنها في
جواب السؤال رقم : (10995)
فينظر فيه للفائدة .

فمن قال بركنية الفاتحة في
الصلاة على الإمام والمنفرد والمأموم ، أفتى بعدم اعتبار تلك الركعة ، وأما من قال
بركنيتها بالنسبة للإمام والمنفرد دون المأموم ، فهذا عنده لا تجزئ تلك الركعة عن
الإمام والمنفرد فقط .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ” (5/331) :
حدث أن قرأت التشهد في الركعة بدلا من الفاتحة ، ولم أتذكر ذلك إلا بعد الفراغ من
الركوع ، في تلك الركعة .
السؤال : هل أسجد السجدتين وأجلس للتشهد ثم أسلم أم أعود وأقرأ الفاتحة ثم أركع مرة
أخرى ثم أتم الصلاة ؟ علما بأن ذلك سوف يلخبط علي وعلى المصلين صلاتهم أم ماذا أفعل
إن حصل مستقبلا ؟

فأجابت : ” إذا كان الذي نسي
قراءة الفاتحة إماما أو منفردا ولم يذكر إلا بعد ما ركع ، فإنه يرجع إلى القيام
وجوبا ، ويقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن إن كان قبل التشهد الأول ، وإن كان
بعد التشهد الأول ، فإنه يقرأ الفاتحة فقط ، ثم يركع ويكمل صلاته وعليه سجود السهو
؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ، وإن كان مأموما ، فإنه
يستمر في ركوعه ولا يرجع ؛ لأنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة في هذه الحالة ؛ لفوات
محلها ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : ” الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة ، فإذا نسيها الإمام في
الركعة الأولى ولم يتذكر إلا حين قام إلى الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى في
حقه ، وعلى هذا إذا سلم فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها
الفاتحة ، أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة ، لكن يجلس للتشهد وينتظر حتى
يسلم مع إمامه .
أما بالنسبة للمأموم إذا تركها فمن قال : إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة ،
فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء .
ومن قال : إنها ركن في حقه ، فهو كالإمام ، فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة ،
إلا إذا جاء والإمام راكع أو جاء والإمام قائم ، ولكنه ركع قبل أن يتمها ، ففي هذه
الحال تسقط عنه – أي : عن المأموم – في الركعة الأولى ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن
عثيمين ” (14/36 – 37) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android