0 / 0
23,43110/ربيع الأول/1420 الموافق 24/يونيو/1999

حكم الانتساب إلى غير الأب

Question: 1942

امرأة غيرت اسم أسرتها إلى اسم أسرة زوجها قبل أن تسلم. والآن بعد إسلامها فارقت ذلك الرجل وهي تريد أيضاً أن تغير اسمها رسمياً إلى اسم إسلامي لتأكيد هويتها الإسلامية. كما أنها تريد أن تغير اسمها الأخير إلى اسم أسرتها مرة أخرى، غير أنها تود أن تتخذ اسم أمها قبل الزواج (أي اسم جدها لأمها) بدلاً من اسم أبيها، وذلك لوجود خلاف بينهما ولأنها تقول أنه لم تكن له علاقة بتربيتها. فهل يجوز لها أن تتخذ اسم أمها قبل الزواج؟ .

Answer

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Messenger of Allah and his family.

إنّ ما تريد هذه المرأة فعله من تغيير اسمها إلى اسم إسلامي وإلغاء انتسابها إلى زوجها السّابق هو أمر في محلّه تماما ، ولكن لا يجوز لها إطلاقا أن تنتسب إلى غير أبيها الشّرعي – مهما كان السّبب – قال الله تعالى : ( ادعوهم لآبائهم ) وقال النبي صلى الله عليه وسلّم : مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ .. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " . رواه ابن ماجة 2599 وهو في صحيح الجامع 6104

والله الموفّق

Source

الشيخ محمد صالح المنجد

Was this answer helpful?

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android