تنزيل
0 / 0

يَدّعي الإجماع من يقول بكفر تارك الصلاة ومن يقول بعدم كفره ، فكيف نفهم حكاية الإجماع من كل منهما ؟

السؤال: 194309

قرأت أراء العلماء في تارك الصلاة ، فمنهم من قال : إنه كافر مرتد ، ومنهم من قال : إنه فاسق ، وادّعى الفريق الأول الإجماع . والسؤال إذا كان هناك إجماعاً في المسألة فلماذا لم يسمع به أبو حنيفة ومالك والشافعي ؟ لماذا لم يقولوا بالإجماع ؟ بل إني سمعت أن الإمام أحمد نفسه في إحدى رواياته وافق بقية الثلاثة ، وقرأت أيضاً أن الإمام الشوكاني ذكر أن إجماع السلف منعقد على أن تارك الصلاة ليس بكافر ، فمن أين أتى الفريق الأول بدعوى الإجماع في هذه المسألة ؟ ولماذا غاب هذا الإجماع عن كل من خالفهم من العلماء فلم يقولوا به ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تارك الصلاة إذا كان قد تركها جاحدا لوجوبها مع علمه بأن الله أمر بإقامتها فهذا كافر مرتد بإجماع الأمة .
ومن تركها جاحدا لوجوبها جهلا منه بوجوبها كحديث العهد بالإسلام لم يحكم بكفره ، ولكن يُعَلّم ويؤمر بها .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك ،
واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدا لعملها ، وهو على القيام بها قادر " انتهى من "الاستذكار" (2 /149) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَخْلُو ; إمَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا , أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ , فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا نُظِرَ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ , وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ , كَالْحَدِيثِ الْإِسْلَامِ , وَالنَّاشِئِ بِبَادِيَةٍ , عُرِّفَ وُجُوبَهَا , وَعُلِّمَ ذَلِكَ , وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ , كَالنَّاشِئِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى , لَمْ يُعْذَرْ , وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ادِّعَاءُ الْجَهْلِ , وَحُكِمَ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَالْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ , فَلَا يَخْفَى وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ هَذَا حَالُهُ , فَلَا يَجْحَدُهَا إلَّا تَكْذِيبًا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ , وَهَذَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا عَنْ الْإِسْلَامِ , وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ , فِي الِاسْتِتَابَةِ وَالْقَتْلِ , وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا " انتهى من "المغني" (2/156) .

 

ومن تركها تهاونا بها واستخفافا بحقها ، فهذا الذي اختلف العلماء في شأنه ، فمنهم من يحكم بكفره ، ومنهم من يحكم بعدم كفره ، ومنهم من يحكم بكفره إذا كان تاركا لها بالكلية ، أما إذا كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي فهذا لا يحكم بكفره .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (27/53-54) :
" ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَاركَ الصَّلاَةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلاً ، لاَ جُحُودًا ، يُقْتَل حَدًّا أَيْ أَنَّ حُكْمَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فَيُغَسَّل ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ : إِلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ تَكَاسُلاً يُدْعَى إِلَى فِعْلِهَا وَيُقَال لَهُ : إِنْ صَلَّيْتَ وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ ، فَإِنْ صَلَّى ، وَإِلاَّ وَجَبَ قَتْلُهُ . وَلاَ يُقْتَل حَتَّى يُحْبَسَ ثَلاَثًا وَيُدْعَى فِي وَقْتِ كُل صَلاَةٍ ، فَإِنْ صَلَّى وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا ، وَقِيل كُفْرًا ، أَيْ لاَ يُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ . لَكِنْ لاَ يُرَقُّ وَلاَ يُسْبَى لَهُ أَهْلٌ وَلاَ وَلَدٌ كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ " انتهى .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/55) .
راجع جواب السؤال رقم : (5208) ، (83165) .

 

وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة ، قال إسحاق بن راهويه :
" هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا " انتهى من
"الاستذكار" (2 /150) .

واحتجوا بظواهر النصوص التي تحكم بكفره ، وبقول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ : " كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ " رواه الترمذي (2622) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
راجع جواب السؤال رقم : (9400) .

وحكى مخالفوهم الإجماع على عدم كفره ، فقالوا :
" ذَلِكَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّا لا نعلَمُ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ أَحَدًا مِنْ تَارِكِي الصَّلَاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُهُ , وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ , وَدَفْنُهُ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ , وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ , وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ , وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا ; مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ , وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا , وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا , وَلَوْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ ، وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ في تَكفِيره فَهِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ , وَالتَّشْبِيهِ لَهُ بِالْكُفَّارِ , لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ , كَقَوْلِهِ عليه السلام : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ , وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ) ، وَقَوْلِهِ ( شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ ) وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا أُرِيدَ بِهِ التَّشْدِيدُ فِي الْوَعِيدِ ".
انظر : "المغني" (2/157)

ومثل هذا يكون محل اجتهاد من الفريقين ؛ فالأولون رأوا أن قول عبد الله بن شقيق المتقدم ظاهر في إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ، ومن ثَمّ حكوه إجماعا .

والآخرون رأوا أن في فعل المسلمين في كل عصر : من تغسيل تارك الصلاة والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك ، دليلا على إجماع المسلمين على القول بعدم كفره .
ورأوا أن الأحاديث التي تدل بظاهرها على كفره إنما يراد بها التغليظ والتشديد في الوعيد ، ومن ذلك قول عبد الله بن شقيق .

والمسألة خلافية ، فكما يختلفون في النصوص وفهمها ، فكذلك اختلفوا فيما يكون ظاهره حكاية الإجماع ، فكما لا يقال : إذا كان هؤلاء يحتجون بالنصوص الشرعية فكيف خفيت على أولئك تلك النصوص ؟ لأنه يقال : إنها لم تخف عليهم ، ولكنهم اجتهدوا في فهمها وما تؤدي إليه من الحكم ، فكذا في مسألة الإجماع ، فالقائلون بعدم كفر تارك الصلاة لا ينكرون هذه الأحاديث ، ولا ينكرون قول ابن شقيق المتقدم ، ولكنهم يرون أن هذه النصوص وإن أطلقت لفظ الكفر على تارك الصلاة ؛ إلا أنها لا تدل على كفره الكفر المخرج عن الملة ، ولذلك كانت هذه المسألة من الخلاف السائغ .

فالفريق الأول حكى الإجماع بالنظر إلى ظاهر النصوص ، والتي لا يخالف في تصحيحها أحد ، وبقول ابن شقيق ، وإسحاق بن راهويه ، ونحو ذلك .

والفريق الثاني حكى الإجماع بما رآه من عمل الأمة في كل عصر ومصر .
فحكاية الإجماع من الفريقين محل نظر واجتهاد ، ولو ثبت إجماع كل فريق عند الفريق الآخر، ورآه إجماعا منضبطا محفوظا ، لم يخالفه إن شاء الله ، وإنما الشأن في أن يسلم ثبوت ذلك الإجماع .

والله تعالى أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android