0 / 0
24,26003/03/2013

حكم الاستفادة من النقاط التي تقدمها شركات الطيران

السؤال: 194359

أنا طالب مبتعث في كندا ، وكثير السفر ، تقريبا في السنة مرة , هناك أكثر من شركة طيران للسفر من المملكة إلى كندا والعكس ، ويوجد العديد من شركات الطيران التي تغري الزبائن بالنقاط التي يمكن تجميعها لديهم لاستخدامها في المستقبل إن كثرت في تخفيض نسبة كبيرة من مبلغ تذكرة الطيران المستقبلية .
أنا فضلت إحدى تلك الشركات ؛ لأنها بعد السفر معهم عدة مرات ، تستطيع أن تسافر بأقل من ربع مبلغ التذكرة ، وأحيانا فقط تدفع رسوم ضرائب الطيران الملزمة ، ولا تدفع سعر التذكرة .
السؤال : ما حكم اختيار هذه الشركات للسفر خاصة دون غيرها ، للاستفادة من نظام النقاط ؟
وما حكم استخدامها لتمكنك من دفع ما قد يصل إلى عُشر المبلغ ؟
مع العلم أني حجزت باستخدامها ، ودفعت تقريبا عُشر المبلغ والضرائب فقط , ولن يمكنني إلغاء الحجز.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الذي يظهر أنه لا حرج عليك في استخدام هذه النقاط التي تقدمها شركات الطيران والاستفادة منها في تخفيض قيمة تذكرة الطيران ؛ لأن هذا من باب بيع التذكرة بأقل من ثمن المثل ، إذا كان يدفع شيئا من ثمنها ، وهو جائز عند جمهور أهل العلم ؛ فالبيوع والإجارات مبناها على التراضي من الطرفين ؛ قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ؛ فإذا رضي البائع أن يبيع سلعته بأقل من ثمن المثل : جاز .
وينظر جواب السؤال رقم : (7842) ، ” الحوافز التجارية ” ، د خالد المصلح (160-167) .
ومثل هذا لو كان الزبون بعد فترة يحصل على التذكرة مجانا ، فهذا ـ أيضا ـ جائز ، لأنه هبة من البائع للمشتري ، قال ابن رشد ” لا يلام أحد على المسامحة في البيع والحطيطة فيه ” .
ينظر : “الحوافز التجارية” (164) .
على أنه ينبغي أن يراعى في ذلك : ألا يكون ثمن التذكرة الأصلية عند هذه الشركة أكثر من ثمنه عند مثيلاتها ، وإنما احتمل المشتري ذلك لأجل ما يطمع فيه من المزايا والتخفيضات بعد ذلك .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” يوجد لدينا بنشر ومغسلة ، طبعنا كروتاً كتب عليها عبارة : اجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجاناً، هل في عملنا هذا شيء محذور، ولعلكم تضعون قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها ؟

فأجاب :
” ليس في هذا محظور، ما دامت القيمة لم تزد من أجل هذه الجائزة .
والقاعدة هي : أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالماً وإما غانماً فهذا لا بأس به.
أما إذا كان : إما غانماً وإما غارماً ، فإن هذا لا يجوز .. ؛ لأنه إذا كان إما غانماً وإما غارماً، فهو من الميسر، وأما إذا كان إما غانماً وإما سالماً ، فإنه لم يتضرر بشيء ؛ إما أن يحصل له ربح ، وإما ألا يربح ولكنه لم يخسر ” انتهى من “اللقاء الشهري” (1/25) ـ ترقيم الشاملة ويراجع للفائدة الفتوى رقم : (22085 ).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android