ما حكم الاتفاق بين البائع والمشتري على سقوط باقي ثمن المبيع بموت أحدهما ؟
السؤال: 194538
يتم عندنا في بلجيكا بيع بيوت المسنين ، ويتم العقد بين الشخص الذي يريد شراء البيت وصاحب البيت رجل مسن ، ويتفق الطرفان : على أن البيت سيدفع قيمته لمدة خمس عشرة سنة أو عشرين ، كل شهر يدفع الشاب للرجل المسن مبلغا صغيرا وفي حال موت الرجل المسن ، يصبح البيت ملكا للشاب ، ولا يدفع باقي المبلغ ، حتى ولو مات المسن بعد شهر أو شهرين من العقد.
فهل يجوز هذا النوع من الشراء ؟
علماً بأن مبلغ البيت يكون محدداً من البداية ، وأن الرجل المسن غير مسلم ، وهو متنازل عن حقه إذا مات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري : على أن ثمن المبيع يُدفع مقسطاً على مدة
معينة ، فالبيع صحيح ، وقد سبق بيان جواز البيع بالتقسيط في جواب السؤال رقم : (1847)
.
فإذا تم العقد بتلك الصورة ،
أصبح ثمن المبيع ديناً في ذمة المشتري ، فإذا أسقطه البائع في حياته ، أو علق سقوطه
على موته : فذلك جائز ؛ لأنه إبراء من جائز التصرف ( بالغ رشيد ) ، وتعليق الإبراء
على موت الدائن جائز بالاتفاق .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (4/234) : ” يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ
التَّعْلِيقُ عَلَى مَوْتِ الْمُسْقِطِ ، وَيُعْتَبَرُ وَصِيَّةً ، كَقَوْلِهِ
لِمَدِينِهِ : إِذَا مِتُ فَأَنْتَ بَرِيءٌ ” انتهى .
ووصية الكافر للمسلم جائزة
كذلك باتفاق العلماء .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 35/28 ) : ” إِسْلامُ الْمُوصِي لَيْسَ بِشَرْطٍ
لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنَ الْكَافِرِ
بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ؛ لأَنَّ الْكُفْرَ لا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ
التَّمْلِيكِ ، وَلأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ ، فَكَذَا وَصِيَّتُهُ ”
انتهى .
والذي فُهم من السؤال أنه
متى انتهت المدة المحددة بينهم أن صاحب البيت المسن سيخرج من البيت ويسلمه للمشتري
، وأن هذا المسن سيبقى في البيت حتى يحصل أحد أمرين : إما إتمام دفع الأقساط ، أو
موت البائع قبل ذلك .
وهذه المسألة يعبر عنها العلماء بحكم استثناء البائع نفعاً في المبيع ، والصحيح
جواز ذلك بشرط أن يكون النفع معلوماً ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (202495)
.
وما ذكرته في السؤال لا يخرجه عن كونه شرطاً معلوماً ؛ ما دام أنه قد جُعلَ أبعد
الأجلين وهو إتمام دفع الأقساط سقفاً أعلى لهذا الأجل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” لو قال البائع : بعتك هذا البيت على أن أسكنه
لمدة سنة ما لم أشتر بيتاً ، فالمدة هنا معلومة من طرف واحد فقط .
وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء :
قال بعضهم : إن ذلك لا يصح ؛ لأنك لم تحدد في الحقيقة من أول السنة إلى طرفها فقد
تجد بيتا خلال شهر أو ثلاثة أشهر أو أكثر فتبقى المدة مجهولة .
ولكن الصحيح جواز هذه المسألة ؛ لأن المشتري قد تواطأ على أن البائع يَسكنه لمدة
سنة ، فإن نقص شيء عن السنة فهو لمصلحة المشتري لا ضرر عليه في هذا ” .
انتهى من ” الشرح الممتع ” (8/ 233) .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة