0 / 0

ما حكم الاتفاق بين البائع والمشتري على سقوط باقي ثمن المبيع بموت أحدهما ؟

السؤال: 194538

يتم عندنا في بلجيكا بيع بيوت المسنين ، ويتم العقد بين الشخص الذي يريد شراء البيت وصاحب البيت رجل مسن ، ويتفق الطرفان : على أن البيت سيدفع قيمته لمدة خمس عشرة سنة أو عشرين ، كل شهر يدفع الشاب للرجل المسن مبلغا صغيرا وفي حال موت الرجل المسن ، يصبح البيت ملكا للشاب ، ولا يدفع باقي المبلغ ، حتى ولو مات المسن بعد شهر أو شهرين من العقد.
فهل يجوز هذا النوع من الشراء ؟
علماً بأن مبلغ البيت يكون محدداً من البداية ، وأن الرجل المسن غير مسلم ، وهو متنازل عن حقه إذا مات

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري : على أن ثمن المبيع يُدفع مقسطاً على مدة معينة ، فالبيع صحيح ، وقد سبق بيان جواز البيع بالتقسيط في جواب السؤال رقم : (1847) .

فإذا تم العقد بتلك الصورة ، أصبح ثمن المبيع ديناً في ذمة المشتري ، فإذا أسقطه البائع في حياته ، أو علق سقوطه على موته : فذلك جائز ؛ لأنه إبراء من جائز التصرف ( بالغ رشيد ) ، وتعليق الإبراء على موت الدائن جائز بالاتفاق .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (4/234) : ” يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ التَّعْلِيقُ عَلَى مَوْتِ الْمُسْقِطِ ، وَيُعْتَبَرُ وَصِيَّةً ، كَقَوْلِهِ لِمَدِينِهِ : إِذَا مِتُ فَأَنْتَ بَرِيءٌ ” انتهى .

ووصية الكافر للمسلم جائزة كذلك باتفاق العلماء .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 35/28 ) : ” إِسْلامُ الْمُوصِي لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنَ الْكَافِرِ بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ؛ لأَنَّ الْكُفْرَ لا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ التَّمْلِيكِ ، وَلأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ ، فَكَذَا وَصِيَّتُهُ ” انتهى .

والذي فُهم من السؤال أنه متى انتهت المدة المحددة بينهم أن صاحب البيت المسن سيخرج من البيت ويسلمه للمشتري ، وأن هذا المسن سيبقى في البيت حتى يحصل أحد أمرين : إما إتمام دفع الأقساط ، أو موت البائع قبل ذلك .
وهذه المسألة يعبر عنها العلماء بحكم استثناء البائع نفعاً في المبيع ، والصحيح جواز ذلك بشرط أن يكون النفع معلوماً ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (202495) .
وما ذكرته في السؤال لا يخرجه عن كونه شرطاً معلوماً ؛ ما دام أنه قد جُعلَ أبعد الأجلين وهو إتمام دفع الأقساط سقفاً أعلى لهذا الأجل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” لو قال البائع : بعتك هذا البيت على أن أسكنه لمدة سنة ما لم أشتر بيتاً ، فالمدة هنا معلومة من طرف واحد فقط .
وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء :
قال بعضهم : إن ذلك لا يصح ؛ لأنك لم تحدد في الحقيقة من أول السنة إلى طرفها فقد تجد بيتا خلال شهر أو ثلاثة أشهر أو أكثر فتبقى المدة مجهولة .
ولكن الصحيح جواز هذه المسألة ؛ لأن المشتري قد تواطأ على أن البائع يَسكنه لمدة سنة ، فإن نقص شيء عن السنة فهو لمصلحة المشتري لا ضرر عليه في هذا ” .
انتهى من ” الشرح الممتع ” (8/ 233) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android