0 / 0
4,94925/02/2013

أخذ البائع ثمن السلعة كاملا ويريد أخذ مال زائد مقابل عمل وكالة للمشتري

السؤال: 194642

عندنا في العراق عند بيع السيارة من الطرف الأول البائع (المالك الأول) إلى الطرف الثاني المشتري (المالك الثاني) ، الطرف الأول يقبض المبلغ كاملاً ، ولكن السيارة لا تسجل في دوائر المرور باسم الطرف الثاني لأن الدولة لا تسمح بتحويلها ، وإنما المسموح عمل وكالة للطرف الثاني من قبل الطرف الأول ، ويحق له ، أي للطرف الثاني ، بيعها لمن شاء ، ولكن لو باعها الطرف الثاني المشتري ، والذي أصبح مالكاً للسيارة شرعاً ، إلى طرف ثالث ، فإن هذا الثالث لا يحق له إذا أراد بيعها أن يعمل وكالة لمن يشتريها ، إلا بالرجوع إلى الطرف البائع الأول أو الثاني ، وهنا يستغل الطرف الأول أو الطرف الثاني بأخذ مال على عمل الوكالة .

فهل المال المأخوذ حلال أم حرام ؟
علما بأن الطرف الأول أي البائع الأول ، وكذا البائع الثاني ، قد استلما كامل المبلغ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

فلا يحل أخذ مال المسلم إلا إذ بذله عن تراض وبطيب نفس منه , فقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في “صحيح الجامع” (7662) .
والبائع إذا باع السلعة وقبض ثمنها ، فقد استوفى حقه ، ولا يجوز له أن يأخذ زيادة عليه ، رغما عن المشتري ودون رضاه .
ومن المعلوم أن البائع بموجب عقد البيع قد صار ملتزما شرعا وعرفا بما يترتب على عقد البيع من آثار ؛ ومنها ما هو مذكور في الصورة المسئول عنها من عمل توكيل للمشتري إذا أراد أن يتصرف في السلعة ببيع ونحوه , ما دامت السلطات لا تسمح بهذا التصرف إلا بوكالة من البائع الأول أو غيره , فحق على البائع حينئذ بمقتضى عقد البيع أن يقوم بعمل عقد الوكالة دون أجرة أو مقابل , فإن طلب مالا من المشتري وامتنع من عمل الوكالة له إلا إذا دفع له مالا ، فهذا المال حرام وسحت ليس له أخذه ؛ لأنه أخذه بغير حق وبدون رضا نفس من صاحبه.
لكن إذا كان انتقاله إلى مكان التوكيل ، له كلفة ، أو كان استخراج هذا التوكيل له كلفة ومشقة ، فللبائع أن يطالب بنفقة ذلك كله ، إلا إذا اطرد العرف على أن يتحملها هو ، دون المشتري .
فإذا خشي المشتري من تلاعب البائع به ، أو تسلطه عليه بمثل هذه الحاجة ، فله أن يحتجز جزءا من ثمن السيارة ، حتى ينهي ما يتعلق بها من أوراق .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android