تنزيل
0 / 0

أعطاهما والدهما حلياً ، فهل عليهما الزكاة في ذلك الحلي ؟

السؤال: 195037

لدى أمي كمية من الذهب أكثر من ( 30 ) مثقال ، ولدي أنا وأختي ذهب يصل إلى ( 20 ) مثقال ، فهل تخرج والدتي الزكاة عن ذهبها فقط ، أم عن ذهبها وذهبنا سويًا ، مع العلم بأننا عزبات ونأخذ الأموال وهذا الذهب من والدنا ؟ وهل على والدتي زكاة عن ذهبها إذا كان للزينة والخزينه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ، فإذا بلغ الذهب هذا القدر ففيه الزكاة ، وقد سبق
في جواب السؤال رقم : (59866) بيان وجوب
الزكاة في الحلي المعد للزينة .
وقولك عن وزن ذهب والدتك إنه (30) مثقالا ، فإن كان قصدك بالمثقال هنا الجرام فهذا
الذهب لا زكاة فيه ؛ لأنه أقل من النصاب ، وكذلك الذهب الذي معك أنت وأختك .
وإن كان قصدك المثقال العربي الذي هو الدينار الإسلامي ، وزنته أربع جرامات وربع ،
فهذا الذهب فيه الزكاة ؛ لأنه بلغ النصاب .

ثانياً :
أما الذهب الذي عندك أنت وأختك ، فإن كان الوالد قد أعطاكما إياه ملكاً لكما ، وهذا
هو الظاهر ، فالزكاة تجب عليك وعلى أختك ، كل واحدة في نصيبها ، إذا بلغ النصاب ،
وإذا كان قصدك بأن الذهب يبلغ (20) مثقالاً ، مجموع ما لك ولأختك فلا زكاة عليكما ؛
لأن نصيب كل واحدة منكما لم يبلغ النصاب .

وأما إذا كان ذلك الذهب ليس
ملكاً لكما ، وإنما أعطاكما الوالد ذلك الذهب من باب التزين به ، وهو لا يزال ملكا
للوالد ، فزكاته على الوالد وليس عليكما .

وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (128674) .

ثالثاً :
يجوز في حال وجوب الزكاة عليكما في ذلك الذهب ، أن يخرج شخص آخر عنكما الزكاة ،
سواء كان المخرج هو الوالد أو الوالدة أو طرف آخر .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله
: ” والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها ، أو غيره عنها بإذنها ، فلا بأس ”
انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (14/119) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android