هل الملابس التي أصابتها نجاسة وجفت يجوز الصلاة فيها ؟
حكم الصلاة بالثياب التي فيها نجاسة جافة
السؤال: 195117
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
يشترط لصحة الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة في ثيابه ؛ لقوله تعالى : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) سورة المدثر /3 ، وقوله عليه الصلاة والسلام – في دم الحيض يصيب الثوب – : ( قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ ) رواه البخاري (227) ومسلم (291) .
وروى أبو داود (650) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ، قال : ( ما حملكم على إلقاء نعالكم ؟ ) . قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ، فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني ، فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى ) .
ثانياً :
لا فرق بين النجاسة الجافة والنجاسة الرطبة من جهة وجوب إزالتهما عند إرادة الصلاة ؛ وذلك لعموم النصوص السابقة الدالة على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة ، فهي لم تفرق بين النجاسة الجافة والنجاسة الرطبة .
وقوله في الحديث السابق : ( تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ ) دليل على إزالة النجاسة الجافة ؛ لأن الحت والحك إنما يكون في الشيء الذي يبس وجف .
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" هل الملابس التي تبللت بالبول ثم جفت ، تظل نجسة ؟ وهل يجب أن يغسل موضع البلل ؟ وإذا لمسها الإنسان ؛ هل يغسل موضع اللمس ؟
فأجاب :
" النجاسة لا تزول عن الملابس إلا بالغسل بالماء الطهور، ولا يكفي جفاف النجاسة عنها، قال صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب ثوب المرأة : ( تَحُتّه ، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ، ثم تصلي به ) متفق عليه ؛ فيجب غسل النجاسة عن الثوب قبل الصلاة فيه.
وإذا لمس الإنسان نجاسة رطبة ؛ فإنه يغسل ما لمسها به من جسمه؛ لانتقال النجاسة إليه ، أما النجاسة اليابسة ؛ فإنه لا يغسل ما لمسها به ؛ لعدم انتقالها إليه " انتهى من " المنتقى من فتاوى الفوزان".
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب