لدي سؤالان :السؤال الأول : أديت الحج العام المنصرم ، وبعد أن رميت الجمرات في اليوم الثاني عشر في الظهر ، اتجهت الى الحرم بنية التعجل ، ولكن لم أقم بطواف الوداع ، إلا في اليوم الثالث عشر في الظهر .
والسؤال الثاني : حلقت رأسي قبل الهدي يوم النحر ، فهل علي إثم أو دم لهاتين المسألتين ؟
خرج من ” منى ” متعجلاً ، لكنه لم يطف للوداع ، إلا في اليوم التالي ، فما الحكم ؟
السؤال: 195191
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
العبرة في مسألة التعجل ، أن يخرج الحاج من ” منى ” قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر ، فإذا خرج في ذلك الوقت ، فلا يضر بعد ذلك إذا أخر طواف الوداع إلى اليوم التالي .
ثانياً :
لا حرج ، إن شاء الله ، في تقديم الحلق على ذبح الهدي يوم النحر خاصة في حق من وقع ذلك منه في شيء قد مضى ، وليس يسأل عن الرخصة ابتداء .
وقد روى البخاري (124) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ” رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة ، وهو يُسأل ، فقال رجل يا رسول الله : نحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ( ارمِ ولا حرج ) ، قال آخر : يا رسول الله : حلقت قبل أن أنحر ؟ قال : ( انْحَرْ وَلَا حَرَجَ ) ، فما سئل : عن شيء قدم ولا أخر ، إلا قال : ( افْعَلْ وَلَا حَرَجَ ) ” .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ومن فوائد الآية – ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) – : أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر ؛ لقوله تعالى : ( حتى يبلغ الهدي محله ) ، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لبدت رأسي وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر ) ، وهؤلاء الذين قالوا به : عندهم ظاهر الآية الكريمة ، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : ( فلا أحل حتى أنحر ) .
لكن قد وردت الأحاديث بجواز التقديم ، والتأخير تيسيراً على الأمة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم العيد عن التقديم ، والتأخير : فما سئل عن شيء قدِّم ولا أخِّر ، إلا قال صلى الله عليه وسلم : ( افعل ولا حرج ) ” انتهى من ” تفسير القرآن للشيخ ابن عثيمين ” .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (106586) .
فعلى هذا ، حجك صحيح ، وليس عليك شيء ، والحمد لله .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة