0 / 0

هجرت زوجها وطلبت الطلاق منه ، ثم مات زوجها ، فهل ترثه ؟

السؤال: 196422

رجل تزوج من امرأة ، وأقاما في جدة ، ثم سافرت إلى دولتهما ( إرتريا ) بعلمه ، وبعد ذلك سافرت بدون علمه إلى دبي ، ثم طلبت الطلاق ، ولم يطلقها وخلال العامين حاول الوصول لها ، ولم يكن يرغب في إرجاعها ولكنه لم يستطع الوصول لها ، ثم بعد ما يقارب سنتين توفى الزوج .

السؤال : هل ترث أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبب الميراث بين الرجل والمرأة هو : قيام عقد الزوجية بينهما .
فيرث الزوج زوجته ، وترث الزوجة زوجها ، ما دام عقد النكاح قائماً بينهما ، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى ، أم كانت ناشزا ، خارجة عن طاعته .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (16/ 504) : ” يرث كل من الزوجين الآخر ما دام عقد النكاح قائما بينهما ، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى أم خارجة عن طاعته بالنشوز ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) ، فعلق سبحانه الحكم بالزوجية ، وهي لا تزال باقية ، وبالله التوفيق ” انتهى .

وعليه : فإذا لم يكن قد حصل طلاق لتلك المرأة من زوجها المتوفى ، فإنها ترثه ؛ لوجود سبب الميراث بينهما .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android