من أخذ أموال الناس ، ثم تاب ، فهل يجوز له أن يتصدق بتلك الأموال على أهله ؟
السؤال: 196584
أنا سيدة عربية متزوجة ومقيمة في أوروبا مع زوجي وهو الذي ينفق علي ، وليس لي أي مدخول مادي .
لدي أم ، وأب ، و٥ من الأخوة ، و ٤ من الأخوات البنات ، والكل يقيمون في البلاد العربية علما أن عائلتي فقيرة فأبي لا يعمل ، وأمي مريضة ، و ٣ من الأخوة يعملون للنفقة على العائلة رغم ذلك ، فإن تكاليف الحياة جد غالية علما أيضا أن إخوتي الذكور هم الآن في سن الزواج ولم يتزوجوا وذلك لعدم توفر الظروف المادية لذلك .
بالنسبة لي فأنا في الماضي قد ارتكبت الكثير من المعاصي والذنوب ، وأخذت أموالا من بعض الناس ، وقد صرفت الأموال ولم أردها إلى أصحابها ، والآن الحمد لله قد تبت إلى الله ، وأريد إرجاع المال إلى أصحابه ، ومن شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها ، فتعذر علي إيجادهم ، وحاولت بكل الطرق ، لكن من المستحيل إيجادهم ، أو العثور عليهم .
فالآن قدرت المبلغ وأريد إعطاءه صدقة لتبرئة ذمتي .
فهل أستطيع إعطاء هذه الصدقة إلى أمي ?
، علما أنها ستنفقها على البيت وعلى إخوتي الذكور والبنات ، علما بأنني لا أنفق على أبي وأمي ، لأنني لا أعمل ، وأنا ماكثة بالبيت ، وزوجي ينفق علي ، وليس لي أي مدخول كي أنفق على أبي وأمي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
نسأل الله الكريم كما وفقك للتوبة ، أن يقبلها منك ، إنه جواد كريم .
بالنسبة للتوبة من حقوق
الناس ، فقد سبق في أجوبة كثيرة في الموقع : أن الذمة لا تبرأ من تلك الحقوق ، إلا
بردها إلى أصحابها ، أو طلب المسامحة منهم في ذلك الحق .
وينظر للفائدة إلى الأجوبة
التالية في الموقع : جواب رقم : (191979)
، وجواب رقم : (14092)
، وجواب رقم : (43017)
.
فإن عجز الإنسان عن الوصول
إلى أصحاب الحق ، فإنه يتصدق بذلك الحق عن أصحابه ، ناويا الأجر والثواب لهم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
” فإذا كان بيد الإنسان غصوب ، أو عوار ، أو ودائع ، أو رهون ، قد يئس من معرفة
أصحابها ، فإنه يتصدق بها عنهم ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (29/321) .
وجاء في ” فتاوى اللجنة
الدائمة – المجموعة الأولى ” (14/70) : ” الواجب في مثل هذه الحال البحث عن صاحب
الحق حتى يؤدي إليه حقه ، وبما أنك لا تعرف مكان عمله ولا إقامته ، فإنك تتصدق بهذه
الدنانير بالنية عن صاحبها ، فإن جاء إليك يوما يطلب حقه ، فأخبره بما عملت ، فإن
أقره ، وإلا فادفع إليه حقه ، ويكون ثواب ما تصدقت به لك ” انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (148902) ،
وجواب السؤال رقم : (169633)
.
ثايناً :
إذا كان أهلك فقراء ومحتاجين كما ذكرت ، وكانت نفقتهم غير واجبة عليك ؛ لكونك لا
تملكين مالاً تنفقين عليهم منه ، ففي هذه الحال يجوز لك إعطاؤهم من ذلك المال بنية
التصدق عن أصحاب ذلك المال .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله – عند قول المؤلف : وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا – : ” لو قدر أن له أقارب
محتاجين ، فهل يصرف هذا في أقاربه ؟ الجواب : نعم ، يصرف هذا في أقاربه ، لكنه لا
يجوز أن يحابيهم ، فيرى غيرهم أحوج ، ويعطي أقاربه ، لكن إذا كان أقاربه مساوين
لغيرهم ، أو أحوج من غيرهم ، فلا بأس أن يعطيهم ” انتهى من ” الشرح الممتع ”
(10/194) .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة