تنزيل
0 / 0
36,50014/06/2013

تأخر تسلمهم للميراث سنوات بسبب مشاكل بين الورثة ، فهل تلزمه الزكاة في تلك السنوات ؟

السؤال: 196707

توفي جدي رحمه الله تعالى وترك منزلا ، وكانت هناك مشاكل من قبل أحد أعمامي ، أعاقت بيع هذا البيت لسنوات ، ثم أخيرا تم بيع هذا المنزل ، وتم تسليم الورثة الشرعيين حصتهم مالا ، واستلم والدي حصته .
فهل يجب عليه إخراج الزكاة عن هذه السنوات ؟
وقد مرت سنة ونصف على استلام أبي لنصيبه في شهر رمضان الماضي ، فأخرج زكاة عام ونصف رغبة منه أن تكون الزكاة في شهر رمضان طمعا في الثواب والأجر.
فهل هذا صحيح ؟ وإذا لم يكن صحيحا فما هو الصحيح ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
بمجرد موت الإنسان ينتقل ماله إلى ورثته ، وبذلك تنتقل الذمة المالية من صاحب المال
الأصلي ( الوالد ، الموَرِّث ) إلى المالك الجديد ( الورثة ) ، وبعد ما كان المال
مالا واحدا ، فإنه يقسم على الورثة بحسب أسهمهم من الميراث .
ويضم كل واحد منهم ماله الذي ورثه ، إلى ماله السابق ، إن كان له مال ، فعلى ذلك
يكون لكل واحد منهم نصابه المستقل عن الآخرين ، ويبدأ حول المال الموروث من حين
وفاة المورث ، وانتقال المال إلى الورثة ، فلو مات المورث ، ولم يكتمل حول المال
الذي عنده ، سقط اعتبار هذا الحول ، وبدأ حول جديد للورثة .
وعليه : فعلى كل واحد من الورثة أن يضيف نصيبه من الميراث إلى ماله الخاص من حين
وفاة الوارث فإن كان المال قد بلغ النصاب ومر عليه الحول فعليه الزكاة ، وإن كان مر
عليه عدة سنوات فعليه الزكاة على كل سنة ما دام المال بالغ النصاب.
وإذا مرت عليه سنة ونصف : فلا يلزمه إلا زكاة سنة واحدة ، وينتظر حتى يكمل النصف
حولا كاملا ، فيخرج زكاته .
فإذا كان قد أخرج زكاة نصف السنة الأخرى : فإن شاء جعلها صدقة ، وأخرج زكاة السنة
كاملة.
وإن شاء جعلها من زكاة الحول القادم ، فإذا كان قد أخرج ألفا لأجل نصف السنة ـ مثلا
ـ فإنه يخصمه مما يجب في ماله كله من الزكاة ، إن بقي عنده مال ، وحال عليه الحول .

وإن شاء جعله صدقة ، كما قلنا ، وأخرج زكاة ماله كاملة ، متى حال الحول عليه .
وإذا كان قد أخرج زكاة ماله كله ، بقدر سنة ونصف ، فلا حرج عليه أن يبدأ حولا جديدا
من حين أخرج .
وأما تحديد حول الزكاة برمضان : فكثير من الناس يفعلون ذلك ، تسهيلا لهم .
ولا نعلم فضلا خاصا لإخراج زكاة الفريضة في رمضان ، وإنما الفضل الوارد للصدقة
والإطعام ، والتطوع ، وأما الفريضة : فإنما تجب إذا بلغ المال النصاب ، وحال عليه
الحول ، أيا ما كان شهره .
فإذا كان الحول يتم في شهر رجب ـ مثلا ـ لم يجز له أن يؤخر إخراج زكاته إلى رمضان ،
لأنه حق وجب في ذمته ، فيجب عليه المبادرة بإعطائه لأهله .
لكن : لو كان الحول يحول في شوال ، أو ذي القعدة ـ مثلا ـ وأراد أن يعجل إخراج
الزكاة في رمضان ، ويحتسب حوله بعد ذلك في كل رمضان : فلا حرج عليه في ذلك .
ثانيا :
إذا منع صاحب المال من التصرف في ماله ، لأمر خارج عن إرادته ، فلا تجب الزكاة فيه
عن هذه المدة التي منع من التصرف فيها ، وإن كان الأحوط له أن يزكيه زكاة سنة واحدة
، عن هذه السنوات ، متى قبض ماله فعلا ، وأمكنه التصرف فيه .
وينظر جواب السؤال رقم : (143816)
ورقم : (129657)
.
والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android