شخص أقسم ألا يرتكب معصية معينة ، وأقسم أنه كلما فعلها يكفر عن يمينه هذه دون أن يعيد القسم ، أي أنه من دون أن يعيد القسم يكفر عنه إذا ارتكب هذه المعصية ، فتراكمت عليه الكفارات بسبب هذا القسم ، حتى نسي كم عليه من كفارة .
فما الذي يلزمه فعله في هده الحالة ؟
هل تتكرر الكفارة إذا تضمن اليمين لفظاً يدل على التكرار مثل ( كلما ) ؟
السؤال: 197019
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجب على المسلم أن يتوقف عن فعل المعصية دون نذر ولا معاهدة ، ولكن من أراد منع نفسه من فعل معصية فقال: (كلما فعلت كذا فعلي كفارة) ، فيجب عليه الوفاء بيمينه ، فإن وقع في المعصية فعليه كفارة يمين، وتتكرر هذه الكفارة بتكرر فعل المعصية ، وذلك لأن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار .
قال الماوردي : ” لَفْظَ ( كُلَّمَا ) مَوْضُوعٌ لِلتَّكْرَارِ “.
انتهى من “الحاوي الكبير” (10/ 136).
وقال القرافي : ” وَإِذا أَتَى بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ ، تَكَرَّرَتِ الْكَفَّارَةُ نَحْوَ : كُلَّمَا ، أَوْ مَتَى ، وَإِلَّا فَلَا تَتَكَرَّرُ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِ الْحَالِفِ”. انتهى من “الذخيرة” (4/ 17) .
وقال شمس الدين الرملي : ” وتَتَعَدَّدُ أَيْضًا – أي الكفارة – فِيمَا إذَا قَالَ : وَاَللَّهِ كُلَّمَا مَرَرْت عَلَيْك لَأُسَلِّمَنَّ عَلَيْك” .
انتهى ، “نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج” (8/ 181) .
وفي “فتاوى اللجنة الدائمة” (23/ 304) : ” الإنسان إذا اشترط على نفسه وعاهد الله تعالى أنه كلما عاد إلى الذنب أنه يكفر ، فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن ذلك من باب النذر، وكلمة (كلما) للتكرار”. انتهى
وعليه : فيلزمك من الكفارات بعدد المرات التي ارتكبت بها هذه المعصية ، فحاول تقدير عددها حسب غالب ظنك ، ولو أخذت بالاحتياط فزدت عما يغلب على ظنك ، فهو أولى .
ولمعرفة أحكام كفارة اليمين ينظر جواب السؤال :(45676) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة