تنزيل
0 / 0
907622/04/2013

هل له التيمم حال كونه لابسا خفا ؟

السؤال: 197323

شخص تيمم ثم صلى مرتديا حذاءه ؛ فهل في ذلك شيء ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يجوز التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض.
قال النووي رحمه الله: " إذا عُدم الماء ، بعد طلبه المعتبر : جاز له التيمم ، للآية ، والأحاديث الصحيحة ، والإجماع .
ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت ، أو لا يتيقنه.
هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة " انتهى من "المجموع"(2/301).
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (40204) .
ثانياً:
إذا شرع للشخص أن يتيمم : لم يجب عليه أن يخلع نعليه ، ولم يستحب له ذلك أيضا ؛ فالتيمم لا علاقة له بالقدمين أصلا .
ثم لو صلى في نعليه : فهو أمر حسن مشروع ، ثبتت به السنة ، وينبغي للمسلم أن يفعل ذلك في بعض الأحيان ، إقامة للسنة ، واتباعا لما ورد فيها ، ما دامت نعلاه طاهرتين ، نظيفتين ، خاصة إ ذا كان خارج المسجد ، أو في مكان لا يضره لبس النعلين فيه .
لكن يراعي هنا : ألا يترتب على ذلك تشويش لمن يجهل مشروعية ذلك ، أو يتقصد الإغراب عليهم به ، أو الدخول بهما إلى المساجد المفروشة التي تتأذى فرشها بذلك ، أو لا يعقل الناس فعلهم ، ويوقعهم في تشويش وفتنة .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (20258) ، (69793).

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android