0 / 0

حكم دفع الزكاة في شراء سيارة لفقير ، والتأمين عليها

السؤال: 197348

ما حكم دفع الزكاة لشراء سيارة تساعد الأسر في الانتقال من مكان لآخر ؟ وما حكم أيضًا دفع الزكاة لتأمين سيارة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
شراء السيارة للفقير من أموال الزكاة تندرج تحت مسألة : الكفاية التي يستحقها الفقير ، فمن رأى أن الكفاية تقدر بالسنة – وهو مذهب الجمهور – فإنه يمنع من شراء السيارة من أموال الزكاة ؛ وذلك لأن العادة أن ثمن السيارة أكثر من كفاية سنة ، وحاجة الفقير للسيارة تندفع بالتأجير له .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولو أن عنده ما يكفيه للأكل ، والشرب ، والسكن ، والنكاح ، لكنه يحتاج إلى سيارة ، فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة ، ولا نشتريها له ؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير ، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر " .
انتهى من " الشرح الممتع " (6/221) .
ومن رأى أن الكفاية على الدوام – وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة – فإنه لا يمنع من صرف الزكاة في شراء سيارة للفقير .

 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله : " … ، فكل هذه الآثار دليل على أن مبلغ ما يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت ( أي : حد ومقدار ) محظور على المسلمين أن لا يعدوه إلى غيره ، وإن لم يكن المعطَى غارما ، بل فيه المحبة والفضل ، إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطي ، بلا محاباة ولا إيثار هوى ، كرجل رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة ، وهو ذو مال كثير ، ولا منزل لهؤلاء يؤويهم ، فاشترى من زكاة ماله مسكنا يُكِنهم من برد الشتاء وحر الشمس ، وجعل ذلك من زكاة ماله ، أنه يكون مؤدياً للفرض ، ويكون محسناً " انتهى بتصرف من " الأموال " (ص/750) .

وقد سبق في جواب السؤال رقم : ( 111884 ) الكلام عن حكم إعطاء الزكاة لمن يبني بيتاً ، والخلاف فيها ، كالخلاف في هذه المسألة ، فينظر فيه للفائدة .

ثانياً :
يستثنى من القول بعدم جواز إعطاء الفقير من الزكاة لشراء سيارة مسائل :

المسألة الأولى : إذا كان الشخص لا يستطيع استعمال النقل العام ، ولا يمكن أن يُستأجر له سيارة ، كبعض المعاقين والمرضى الذين يحتاجون لنوع معين من السيارات في تنقلاتهم ، فهذا يجوز أن يُعطى من الزكاة لشراء سيارة تناسب حاله ؛ ذلك دفعاً للحرج ، حتى على القول الذي يمنع من إعطائه زيادة على حاجة السنة .

المسألة الثانية : إذا كانت السيارة وسيلة كسب ومعيشة للشخص ، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ؛ لما في ذلك من إغنائه عن الزكاة بكسبه الخاص .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (17/179) : " وإن كان يحسن حرفة ، ويحتاج إلى الآلة ، فإنه يعطى من الزكاة ثمن آلة حرفته وإن كثرت " انتهى .

وقال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : " إذا كانت السيارة سيعمل عليها بالتحميل والتنزيل ، وينفق على أهله ، فكما قلنا : إن شيخ الإسلام رحمه الله استثنى هذه المسألة ، وإذا كانت هذه السيارة سيركبها فهنا لا يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة ؛ لأنه بإمكانه أن يأخذ من الزكاة ما يستأجر به " انتهى " نقلاً من موقع الشيخ خالد المشيقح " .
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=content&task=view&id=4920&Itemid=8

المسألة الثالثة : إذا كان الفقير قد اشترى السيارة بالدين قبل ذلك ، ثم عجز عن الوفاء ، وشق عليه أن يستغني عنها ، فإنه يُعطى من الزكاة ، بشرط أن تكون هذه السيارة مناسبة لمثله ، لا أعلى مما يحتاجه أمثاله .
قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله " فأما السيارات فليست من الضروريات ، لوجود حافلات النقل ، وسيارات الأجرة ، لكن إذا اشترى أحدهم سيارة بدين حال أو مؤجل ، وعجز عن الوفاء ، جاز الدفع عنه من الزكاة ، لاعتباره من الغارمين لنفسه ، ولحاجته إلى إبراء ذمته ، وهكذا لو اشترى سكنًا وعجز عن دفع الثمن أو بعضه ، حلت له الزكاة ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى " نقلاً من موقع الشيخ ابن جبرين " .
http://www.ibn-jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=10112&parent=997
 

وقال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : " لو أن هذا الفقير اشترى سيارة ولحقه غرم بشرط أن تكون هذه السيارة لمثله ، فحينئذٍ نعطيه من الزكاة ؛ لكونه أصبح من الغارمين " انتهى " نقلاً من موقع الشيخ خالد المشيقح " .
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=content&task=view&id=4920&Itemid=8

ثالثاً :
الغالب في التأمين على الممتلكات ، أنه من التأمين التجاري المحرم ، وقد سبق في الموقع الكلام على حرمة التأمين التجاري ، كما في جواب السؤال رقم : (156877) ، وجواب السؤال رقم : (130761) .

وأما صرف الزكاة في التأمين على السيارة ، فينظر : إن كان ذلك الرجل مجبراً على التأمين ، فإننا نعطيه لأجل فقره ، ولا يعنينا بعد ذلك إذا صرف ذلك المال في التأمين على السيارة ؛ لأن دفع التأمين في هذه الحال بالنسبة له جائز ؛ لأنه مجبر عليه .
أما لو كان التأمين اختيارياً ، ففي هذه الحال لا يجوز أن يُعطى من الزكاة لأجل التأمين ؛ لأن التأمين التجاري في أصله محرم ، وهو غير مجبر عليه ، فلا يعان على أمر محرم .
قال البهوتي رحمه الله : " ومن غرم في معصية كشرب خمر ، أو سافر في معصية ، كقطع طريق ، لم تدفع إليه – أي : الزكاة – إلا أن يتوب ؛ لأنه إعانة على معصية " انتهى من " كشاف القناع " (2/288) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (129689) .

والخلاصة :
أنه بناءً على رأي الجمهور ، فإنه لا يجوز صرف الزكاة في شراء سيارة للفقير ؛ لأن في ذلك زيادة على كفاية عام بالنسبة للفقير ، والقول الثاني : الجواز ، وإن أخذ الإنسان برأي الجمهور ؛ خروجاً من الخلاف ، فهو أحوط .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android