فاتتنى الجماعة فى صلاة العشاء ، فقمت أصليها فى المسجد ، وفى الركعة الأولى وبعدما قرأت الفاتحة وشرعت فى قراءة سورة قصيرة دخل معى أحد الناس ليصلى معى جماعة فماذا أفعل ؟
مع العلم أني كنت أصليها سرا ولم أجهر بقراءتي .
هل أجهر بها بعد دخول هذا الشخص معى ؟ وهل أبد من أول الفاتحة أم أكمل قراءتي كأن لم يدخل معى أحد فى صلاتى ؟
أسر بالقراءة في أول صلاته ، ثم دخل معه شخص ، فهل يكمل سراً أو يجهر ؟
السؤال: 197414
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الجهر بالقراءة في الصلاة ، سنة في حق الإمام ، وأما المنفرد ، فمخير بين الجهر والإسرار .
قال ابن قدامه رحمه الله : ” وهذا الجهر مشروع للإمام , ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف ، وذلك لأن المأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له , بل قد منع من القراءة لأجل ذلك , وأما المنفرد ، فظاهر كلام أحمد : أنه مخير ، وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء , فقام ليقضي , أيجهر أو يخافت ؟ قال : إن شاء جهر , وإن شاء خافت . ثم قال : إنما الجهر للجماعة , قلت له : وكذلك إذا صلى وحده المغرب والعشاء , إن شاء جهر , وإن شاء لم يجهر ؟ قال : نعم , إنما الجهر للجماعة ” انتهى من ” المغني ” (1/333-334) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب ، بل هو على سبيل الأفضلية ، فلو أن الإنسان قرأ سراً ، فيما يشرع فيه الجهر ، لم تكن صلاته باطلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ القرآن ) ولم يقيِّد هذه القراءة بكونها جهراً أو سرّاً ، فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرّاً أو جهراً : فقد أتى بالواجب ، لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر مما هو معروف كصلاة الفجر والجمعة .
ولو تعمد الإنسان ، وهو إمام ، ألا يجهر ؛ فصلاته صحيحة ، لكنها ناقصة .
أما المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية : فإنه يخيَّر بين الجهر والإسرار ، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (13/73-74) .
فعلى هذا ، إذا دخل معك شخص ، وأنت تصلي وحدك ، فالسنة في هذه الحال أن تجهر بالقراءة ؛ لكونك صرت إماماً من حين دخوله معك ، ولا يلزمك في هذه الحال إعادة الفاتحة من أولها ، بل تكمل قراءتها كما لو كنت وحدك .
فلو لم تجهر حتى أكملت الفاتحة ، أو حتى أكملت الركعة ، أو لم تجهر في صلاتك هذه مطلقا : فلا حرج عليك ، والصلاة صحيحة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب