0 / 0

أسر بالقراءة في أول صلاته ، ثم دخل معه شخص ، فهل يكمل سراً أو يجهر ؟

السؤال: 197414

فاتتنى الجماعة فى صلاة العشاء ، فقمت أصليها فى المسجد ، وفى الركعة الأولى وبعدما قرأت الفاتحة وشرعت فى قراءة سورة قصيرة دخل معى أحد الناس ليصلى معى جماعة فماذا أفعل ؟
مع العلم أني كنت أصليها سرا ولم أجهر بقراءتي .
هل أجهر بها بعد دخول هذا الشخص معى ؟ وهل أبد من أول الفاتحة أم أكمل قراءتي كأن لم يدخل معى أحد فى صلاتى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الجهر بالقراءة في الصلاة ، سنة في حق الإمام ، وأما المنفرد ، فمخير بين الجهر والإسرار .

قال ابن قدامه رحمه الله : ” وهذا الجهر مشروع للإمام , ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف ، وذلك لأن المأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له , بل قد منع من القراءة لأجل ذلك , وأما المنفرد ، فظاهر كلام أحمد : أنه مخير ، وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء , فقام ليقضي , أيجهر أو يخافت ؟ قال : إن شاء جهر , وإن شاء خافت . ثم قال : إنما الجهر للجماعة , قلت له : وكذلك إذا صلى وحده المغرب والعشاء , إن شاء جهر , وإن شاء لم يجهر ؟ قال : نعم , إنما الجهر للجماعة ” انتهى من ” المغني ” (1/333-334) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب ، بل هو على سبيل الأفضلية ، فلو أن الإنسان قرأ سراً ، فيما يشرع فيه الجهر ، لم تكن صلاته باطلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ القرآن ) ولم يقيِّد هذه القراءة بكونها جهراً أو سرّاً ، فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرّاً أو جهراً : فقد أتى بالواجب ، لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر مما هو معروف كصلاة الفجر والجمعة .

ولو تعمد الإنسان ، وهو إمام ، ألا يجهر ؛ فصلاته صحيحة ، لكنها ناقصة .

أما المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية : فإنه يخيَّر بين الجهر والإسرار ، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (13/73-74) .

فعلى هذا ، إذا دخل معك شخص ، وأنت تصلي وحدك ، فالسنة في هذه الحال أن تجهر بالقراءة ؛ لكونك صرت إماماً من حين دخوله معك ، ولا يلزمك في هذه الحال إعادة الفاتحة من أولها ، بل تكمل قراءتها كما لو كنت وحدك .
فلو لم تجهر حتى أكملت الفاتحة ، أو حتى أكملت الركعة ، أو لم تجهر في صلاتك هذه مطلقا : فلا حرج عليك ، والصلاة صحيحة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android